الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣
ثانيهما: عدم الضمان، وهو الذي قوّاه في الشرائع [١]؛ لأنّ منافع الحرّ في قبضته، فلا يضمن إلّا باستيفائها، والتقدير أنّ الحابس لم يستوف شيئاً من منافعه.
ثمّ إنّ موضوع المسألة ومحل الخلاف فيها إنّما هو تقدير وقوع العقد على العمل ثمّ حبسه مدّة يمكن فيها استيفاؤه، أمّا لو كانت الإجارة متعلّقة بمنافعه في زمان معيّن ثمّ اعتقله فيه فإنّه يستقرّ عليه مال الإجارة قولًا واحداً [٢]).
(انظر: اتلاف، ضمان، إجارة)
٩- احتباس اللبن في ضرع الشاة:
بائع الشاة إذا لم يحلبها أيّاماً واحتبس اللّبن في ضرعها ليحسبها المشتري حلوباً فهذا تدليس محرّم [٣] وموجب لخيار الفسخ [٤]، والمنسوب إلى المشهور الحاق الناقة والبقرة بالشاة أيضاً [٥]).
(انظر: تصرية، تدليس)
١٠- احتباس الأطعمة:
احتباس الأطعمة انتظاراً لغلاء الأسعار يسمّى في اللّغة [٦] واصطلاح الفقهاء احتكاراً، وقد حكم جماعة من الفقهاء في خصوص بعض الأطعمة بحرمته [٧]، وجماعة اخرى حكموا بكراهته [٨]). وقد يحمل إطلاق القائلين بالتحريم على فرض الاضطرار [٩]). (انظر: احتكار)
١١- احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى:
يستحبّ احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى على سبيل الوقف أو الحبس أو السكنى على ما ذكره الفقهاء في محلّه [١٠])، والأخبار بفعل الإمام عليّ عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام في ذلك واردة [١١]، ويعبر عنه
[١] الشرائع ٣: ٢٣٦.
[٢] المهذب البارع ٤: ٢٤٩- ٢٥٠. جواهر الكلام ٣٧: ٤١.
[٣] مفتاح الكرامة ٤: ٦٤٥- ٦٤٦. جواهر الكلام ٢٣: ٢٦٢- ٢٦٤. جامع المقاصد ٤: ٣٤٧.
[٤] جواهر الكلام ٢٣: ٢٦٤.
[٥] مفتاح الكرامة ٤: ٦٤٨. جواهر الكلام ٢٣: ٢٧٣.
[٦] لسان العرب ٣: ٢٦٧. المصباح المنير: ١٤٥. القاموس المحيط ٢: ٢٠.
[٧] المقنع: ٣٧٢. الكافي في الفقه: ٣٦٠. الاستبصار ٣: ١١٥، ذيل الحديث ٤٠٨. المنتهى ٢: ١٠٠٦ (حجرية). الدروس ٣: ١٨٠. مفتاح الكرامة ٤: ١٠٧.
[٨] المقنعة: ٦١٦. المبسوط ٢: ١٩٥. الشرائع ٢: ٢١.
[٩] مفتاح الكرامة ٤: ١٠٧. جواهر الكلام ٢٢: ٤٨١.
[١٠] الحدائق ٢٢: ١٢٣. جواهر الكلام ٢٨: ١٣٤، ١٥٢.
[١١] الوسائل ١٩: ١٨٦، ١٨٧، ب ٦ من الوقوف والصدقات، ح ٣، ٤، وب ١٠، ح ٤.