الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٦
والعلّامة وجمع من المتأخّرين [١] والمحقّق النجفي [٢] وأكثر المعاصرين [٣]).
ومن الفقهاء من ذهب إلى عكس ذلك، وهو أن يقرأ في الاولى الجحد وفي الثانية الاخلاص كالشيخ في المبسوط والعلّامة في التحرير والشهيد [٤] وغيرهم.
وصرّح المحدّث البحراني والمحقّق النجفي [٥] بعدم الوقوف على رواية إلّا على خبر معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تدع أن تقرأ ب (قل هو اللَّه أحد) و(قل يا أيّها الكافرون) في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف» [٦]).
لكن في التهذيب بعد أن أورد ذلك قال: «وفي رواية اخرى: «أنّه يقرأ في هذا كلّه ب (قل هو اللَّه أحد) وفي الركعة الثانية ب (قل يا أيّها الكافرون) إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ ب (قل يا أيّها الكافرون) ثمّ يقرأ في الثانية ب (قل هو اللَّه أحد)»» [٧]).
ولعلّ الأكثر عثروا على غير ذلك من الروايات الدالّة على تقديم الجحد في الركعة الاولى، وإلّا فخبر معاذ إمّا مطلق يقتضي التخيير أو ظاهر في تعيين الإخلاص للركعة الاولى والجحد للثانية [٨]).
وكيف كان، فإنّ الأمر سهل بعد كون الحكم ندبيّاً كما في الجواهر [٩]، ومن هنا فقد صرّح جماعة من الفقهاء باستحباب كلٍّ منهما [١٠]).
[١]
المقنع: ٢١٩. الهداية: ٢١٩. النهاية: ٢١٣. التذكرة ٧: ٢٣٠. المهذب البارع ٢: ١٦٣. المدارك ٧: ٢٥٦. الذخيرة: ٥٨٧. الرياض ٦: ٢٣٣. مستند الشيعة ١١: ٢٨٠.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ١٩٦.
[٣] العروة الوثقى ٤: ٦٥٤، م ١. مستمسك العروة ١١: ٣٥٦. دليل الناسك: ٨٨. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ١٥٥، م ٣٠٢. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): ٧٣.
[٤] المبسوط ١: ٣١٥. التحرير ١: ٥٦٧. الدروس ١: ٣٤٣.
[٥] الحدائق ١٥: ٢٧. جواهر الكلام ١٨: ١٩٦.
[٦] الوسائل ٦: ٦٥، ب ١٥ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[٧] الوسائل ٦: ٦٥، ب ١٥ من القراءة في الصلاة، ح ٢.
[٨] جواهر الكلام ١٨: ١٩٦.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ١٩٦.
[١٠] المسالك ٢: ٢٣٠. الرياض ٦: ٢٣٤.