الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٩
١٠- استحباب الاعادة لمن أحرم بلا غسل أو صلاة:
المشهور [١] تدارك ما ترك من غسل أو صلاة وإعادة الإحرام استحباباً، بلا خلاف فيه بين الفقهاء [٢] إلّا ابن إدريس كما سيأتي، وبذلك صرّح الشيخ والمحقّق والعلّامة الحلّي وكثير ممّن تأخّر عنهم [٣]؛ للأمر به في خبر الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلًا أو عالماً ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب:
«يعيده» [٤]). حيث يحمل الأمر فيه على الندب بقرينة قول السائل: (وكيف ينبغي له ...) [٥] الظاهر في أنّ المراد هو السؤال عن الوظيفة الاستحبابية، فيكون الجواب كذلك؛ لوجوب المطابقة بينهما، ولو فرض عدم ظهور (ينبغي) في الاستحباب فلا
[١] المسالك ٢: ٢٢٩. جواهر الكلام ١٨: ١٨٥. مستمسك العروة ١١: ٣٤١.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ١٨٥.
[٣] المبسوط ١: ٣١٥. الشرائع ١: ٢٤٤. المنتهى ١٠: ٢٠٦. التذكرة ٧: ٢٢٥. الدروس ١: ٣٤٣. الذخيرة: ٥٨٦. كشف اللثام ٥: ٢٥٠. العروة الوثقى ٤: ٦٥٣، م ١. مستمسك العروة ١١: ٣٤١.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٤٧، ب ٢٠ من الإحرام، ح ١.
[٥] المدارك ٧: ٢٥٤. الرياض ٦: ٢٢٨.