الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨
لسانه إذا عجز عن الكلام فلم يقدر عليه، كما يقال: اعتقلتُ الرجل إذا حبسته [١]
، واعتقلت الشاةَ إذا وضعت رجلها بين ساقك وفخذك فحلبتها [٢]
). ومنه اعتقال الأجير إذا لم يستعمله المستأجِر فيما استُؤجِر له وعطّله بعد تعريض الأجير نفسه للعمل.
٤- الاعتكاف:
وهو في اللغة الاحتباس واللّبث [٣]
مطلقاً أو مع قيد التطاول أو ملازمة الشيء أو العمل المعكوف عليه [٤]
سواء كان العمل براً كقوله سبحانه وتعالى: «وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» [٥]
) أو فجوراً كقوله تعالى: «يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ» [٦]
).
وهو في الشرع احتباس النّفس للعبادة [٧]
بشروط مذكورة في محلّها.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
يتعلّق بالاحتباس باختلاف موارده أحكام تكليفيّة مختلفة كما قد يتعلّق به أحكام وضعيّة نتعرض إليها ضمن الأبحاث التالية:
١- احتباس دم الاستحاضة:
يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل للصلاة المواظبة على احتباس الدم بمقدار المكنة بحشو الفرج بقطنة وشدها بخرقة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم مع أمن الضرر [٨]
). (انظر: استحاضة، استثفار)
٢- احتباس دم الحيض:
١- يجوز للمرأة الإقدام على ما يوجب احتباس دمها بتناول أقراص ونحوها إذا خافت على عبادتها- كالحجّ والصوم- أن يفاجئها حدث الحيض [٩]
).
٢- احتباس دم الحيض بنفسه ستة أشهر مرض وعيب في الأمة وموجب لخيار الفسخ على المشهور [١٠]
).
(انظر: بيع، خيار العيب)
[١] المصباح المنير: ٤٢٣.
[٢] لسان العرب ٩: ٣٢٩.
[٣] مجمع البحرين ٢: ١٢٥٣- ١٢٥٤.
[٤] المفردات: ٥٧٩.
[٥] البقرة: ١٨٧.
[٦] الأعراف: ١٣٨.
[٧] انظر: الشرائع ١: ٢١٥. المنتهى ٩: ٤٦٧.
[٨] الذكرى ١: ٢٥٧. جواهر الكلام ٣: ٣٤٨. العروة الوثقى ١: ٥٩٤، م ٩.
[٩] توضيح المسائل (المراجع) ٢: ٧٦٦، م ٧٣، السيستاني. الاستفتاءات (التبريزي) ١: ٧٠- ٧١.
[١٠] جواهر الكلام ٢٣: ٢٨١. حاشية المكاسب (الأصفهاني) ٥: ٥٠.