الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
الثلاثة مثال للأحداث، وأضاف إليها غيرها من الزمانات.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
ونتعرّض له كما يلي:
١- ثبوت الخيار:
يردّ المملوك بأحداث السنة ما بين ابتياعه إلى سنة واحدة ولا يردّ بعد السنة.
ولكن وقع الكلام في ثبوت الأرش، والمشهور [١] هو التخيير بين الردّ والأرش إلّا أنّه استشكل في ثبوت الأرش جماعة [٢]).
وهناك إشكال في خصوص الجذام حيث إنّه يوجب العتق على المالك قهراً، وحينئذٍ فإن كان حدوثه في السنة دليلًا على تقدّمه على البيع- كما ستأتي الإشارة إليه- فيكشف ظهورها عن بطلان البيع فيكون عتقه على البائع، ولا معنى حينئذ للخيار، وإن عمل على الظاهر فكان حدوثه في ملك المشتري موجباً لعتقه عليه قبل أن يختار الفسخ، فلا وجه للخيار في الجذام على التقديرين. وقد اجيب عنه بما ليس هنا محلّ ذكره.
(انظر: خيار العيب)
٢- مدّة الخيار:
وهي في هذه الأحداث سنة بمعنى أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين وقت البيع إلى سنة كان للمشتري ردّ المملوك بها، ولا خيار له إن حدثت بعد السنة [٣]).
نعم، لا يتقيّد الردّ بالسنة [٤]، بل له الردّ بعد السنة أيضاً إن حدثت في السنة.
٣- المعروف [٥] أنّ الأحداث بنفسها عيب وسبب لهذا الخيار وإن حدثت في ضمن السنة، ولكن يظهر من بعض [٦] أنّ سبب الخيار في الواقع موادّ هذه الأمراض، وتحقّق هذه الأحداث في
[١] مجمع الفائدة ٨: ٤٥٠. الحدائق ١٩: ١٠٩. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٣٨٣.
[٢] مجمع الفائدة ٨: ٤٥٠. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٣٨٧. حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٥: ٦٦. مصباح الفقاهة ٧: ٢٦٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٣: ٣٠٣.
[٤] كفاية الأحكام ١: ٤٧٩. الحدائق ١٩: ١٠٤. جواهر الكلام ٢٣: ٣٠٢.
[٥] انظر: الارشاد ١: ٣٧٧. القواعد ٢: ٧٨. مجمع الفائدة ٨: ٤٤٨. الحدائق ١٩: ١٠٧. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٣٨٥- ٣٨٦. مصباح الفقاهة ٧: ٢٦٢.
[٦] المقنعة: ٦٠٠. المسالك ٣: ٣٠٥.