الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٩
تعالى، أو وقفه، أو نذره فيه يجوز صرفه في الإحجاج أيضاً [١]).
ويدل على ذلك بالخصوص روايات:
منها: صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي وأقاربي؟
قال: «نعم، لا بأس» [٢]).
ومنها: رواية الحسين بن عمر قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا أوصى إليّ بمال في السبيل، فقال لي: «اصرفه في الحجّ»، قلت: أوصى إليّ في السبيل.
فقال: «اصرفه في الحجّ، فإنّي لا أعلم سبيلًا من سبله أفضل من الحجّ» [٣]).
أحداث السنة
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
أحداث السنة لفظ مركّب، فالأحداث جمع حدث وهو كون شيء لم يكن [٤]، والسنة معروف.
ض
اصطلاحاً:
هي عيوب خاصّة توجب الخيار لو حدثت فيما بين البيع وبين السنة، والمتيقّن منها الجنون والجذام والبرص [٥]).
ثانياً- عدد الأحداث:
المشهور [٦] أنّ أحداث السنة ثلاثة:
وهي الجنون والجذام والبرص، وأضاف إليها بعض [٧]): القرن فعدّها أربعة، بل نسب هذا القول أيضاً إلى المشهور [٨]). وهنا قول ثالث نسب إلى الصدوق [٩] وهو: أنّ هذه
[١] انظر: الخلاف ٣: ٥٤٥. الوسيلة: ٣٧١. السرائر ٣:، ١٨٧- ١٨٨. الشرائع ٢: ٢١٩. المختصر النافع: ١٥٨. جامع المقاصد ٩: ٨٩. الحدائق ٢٢: ٢٣٩.
[٢] الوسائل ٩: ٢٩٠، ب ٤٢ من المستحقين للزكاة، ح ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٣٣٩، ب ٣٣ من الوصايا، ح ٢.
[٤] انظر: الصحاح ١: ٢٧٨. معجم مقاييس اللغة ٢: ٣٦.
[٥] انظر: النهاية: ٣٩٤. المختلف ٥: ٣٤٤. المسالك ٣: ٣٠٤- ٣٠٥.
[٦] المختلف ٥: ٣٤٤.
[٧] وهو أبو علي كما في التحرير ٢: ٣٨٠. ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٢٦٦. والشهيد في الدروس ٣: ٢٨١.
[٨] المسالك ٣: ٣٠٥. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٣٨٣.
[٩] المختلف ٥: ٣٤٤.