الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢
المشهور [١]).
واستدل لذلك:
أوّلًا: بأنّ ذكر الصبي في الأخبار من باب المثال [٢]).
وثانياً: بأنّ لفظ الصبيان في الاستعمالات المتعارفة يستعمل في الأعم منهما [٣]).
وثالثاً: بقاعدة إلحاق الإناث بالذكور [٤]).
واستشكل فيه النراقي [٥]).
وأمّا المجنون فقد ألحقه أكثر الأصحاب [٦] بل المشهور [٧] بالصبي.
واستدلّ عليه: بأنّه ليس أخفّ حالًا من الصبي [٨]، وأنّ ذكر الصبي في الروايات إنّما هو من باب المثال [٩]، وبقاعدة التسامح [١٠]).
ولكن صرّح عدة منهم بعدم الدليل عليه [١١]، وأنّ إحجاجه لا بدّ أن يكون برجاء المطلوبيّة [١٢]).
وكيف كان فظاهر القائلين بجواز احجاج الصبي أو استحبابه انّ الإحرام بعدئذ يقع للصبي بحيث يكون هو المحرم دون الولي [١٣]). ولذلك يجب على الولي أن يجنّبه المحرمات سواء كان نفسه محرماً أم لا.
(انظر: إحرام)
[١] معتمد العروة الوثقى ١: ٣٢.
[٢] العروة الوثقى ٤: ٣٤٦، م ٢، تعليقة العراقي. مهذب الأحكام ١٢: ٢٦.
[٣] معتمد العروة الوثقى ١: ٣٢. مهذب الأحكام ١٢: ٢٦.
[٤] الحدائق ١٤: ٦٥. مهذب الأحكام ١٢: ٢٦- ٢٧.
[٥] مستند الشيعة ١١: ١٩- ٢٠.
[٦] المختصر النافع: ٧٥. المعتبر ٢: ٧٤٨. التذكرة ٧: ٤١. الدروس ١: ٣٠٧. الروضة ٢: ١٦٣. مستند الشيعة ١١: ٢٠. جواهر الكلام ١٧: ٢٣٥. العروة الوثقى ٤: ٣٤٦، م ٢.
[٧] مهذب الأحكام ١٢: ٢٧.
[٨] المعتبر ٢: ٧٤٨. المنتهى ١٠: ٥٥.
[٩] مهذب الأحكام ١٢: ٢٧.
[١٠] مستند الشيعة ١١: ٢٠.
[١١] المدارك ٧: ٢٦. الحدائق ١٤: ٦٥. الرياض ٦: ٣٨. العروة الوثقى ٤: ٣٤٦، م ٢.
[١٢] العروة الوثقى ٤: ٣٤٦- ٣٤٧، م ٢. تعليقة البروجردي، الخميني، الگلبايگاني. معتمد العروة الوثقى ١: ٣٣.
[١٣] التذكرة ٧: ٣٠. الدروس ١: ٣٠٧. المسالك ٢: ١٢٦.