الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
وصاحب الجواهر [١] والشيخ الأنصاري [٢]) وبعض المعاصرين [٣]).
ولعله الظاهر المستفاد من بعض العبارات التي لم تذكر هذا الشرط ضمن شروط الاحتكار [٤]).
واستدلّ المشترطون [٥] لهذا الشرط بمفهوم الحصر في رواية الحلبي: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ...» [٦]).
كما قد يحتجّ له بخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام: «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه ...» [٧]).
وخبر سالم الحنّاط المتقدّم في شراء حكيم بن حزام طعام المدينة كلّه [٨]).
فتحمل مطلقات النهي عن الاحتكار على فرض الشراء.
واجيب عن هذا الاستدلال بضعف سند بعض الروايات كما في خبر المجالس، وبعدم الدلالة في شيء منها لعدم المفهوم
[١] جواهر الكلام ٢٢: ٤٨٤.
[٢] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٣٧١.
[٣] البيع (الخميني) ٣: ٤١٦.
[٤] النهاية: ٣٧٤. تحرير الوسيلة ١: ٤٦١، م ٢٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٣، م ٤٦. مصباح الفقاهة ٥: ٥٠٠.
[٥] مجمع الفائدة ٨: ٢٥. المسالك ٣: ١٩٢. الرياض ٨: ١٧٤. مستند الشيعة ١٤: ٥٠. جواهر الكلام ٢٢: ٤٨٤.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٢٧، ب ٢٨ من آداب التجارة، ح ١.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٢٥، ب ٢٧ من آداب التجارة، ح ٦.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٢٨، ب ٢٨ من آداب التجارة، ح ٣.