الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
قال الشيخ الأنصاري: «ثمّ إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة السمن، لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرّموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه» [١]). وإن كان المنسوب إلى الحلبي الحصر في الغلّات الأربع [٢]، ولعلّه لتعبيره (بالغلّات) الظاهرة في الأربع [٣] إلّا أنّه لم يرد به رواية [٤]).
وكيف كان فإنّما الخلاف في حصرها في الخمسة المزبورة وعدمه، فالظاهر من جماعة الحصر في هذه الخمسة كالشيخ في النهاية [٥] والحلّي في السرائر [٦]) والمحقّق [٧] والعلّامة في المنتهى والتحرير [٨]، بل في الجواهر: «هو المشهور فيما بينهم، بل عن جماعة الإجماع عليه» [٩]).
واستدلّ لهذا القول [١٠] بخبر غياث ابن ابراهيم وأبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن» [١١] حيث دلّ على حصر الاحتكار في الأطعمة المذكورة ونفيه في غيرها فيتقيّد به إطلاقات الاحتكار، قال في المستند: «وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام» [١٢]).
وظاهر بعضهم انحصاره في الستّة بإضافة الزيت، كالشيخ الصدوق [١٣]) والطباطبائي [١٤] والنراقي [١٥] وغيرهم [١٦]).
واستُدلّ له بنفس الرواية بنقل الصدوق في الفقيه: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت» [١٧]). وكذا رواية الخصال:
[١] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٣٦٨.
[٢] مستند الشيعة ١٤: ٤٨.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٦٠.
[٤] نعم استدل الشيخ الأنصاري في المكاسب (٤: ٣٦٧- ٣٦٨) له برواية غياث وذكر فيها الأربعة، ولكن ليس لهذا الحديث في الروايات أيّ أثر.
[٥] النهاية: ٣٧٤.
[٦] السرائر ٢: ٢٣٨.
[٧] الشرائع ٢: ٢١. المختصر النافع: ١٤٤.
[٨] المنتهى ٢: ١٠٠٧ (حجرية). التحرير ٢: ٢٥٤.
[٩] جواهر الكلام ٢٢: ٤٨١.
[١٠] جواهر الكلام ٢٢: ٤٨٢.
[١١] الوسائل ١٧: ٤٢٥، ب ٢٧ من آداب التجارة، ح ٤، ٧.
[١٢] مستند الشيعة ١٤: ٤٩.
[١٣] المقنع: ٣٧٢.
[١٤] الرياض ٨: ١٧٣.
[١٥] مستند الشيعة ١٤: ٤٩.
[١٦] تحرير الوسيلة ١: ٤٦١، م ٢٣. المنهاج (الخوئي) ١: ١٣، م ٤٦.
[١٧] الفقيه ٣: ١٦٨، ح ٧٤٤. الوسائل ١٧: ٤٢٥، ب ٢٧ من آداب التجارة، ح ٤ وذيله.