الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٤
وهو محتكر» [١]).
وقال المفيد: «الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد ...» [٢]).
وقال سلّار: «فأمّا الحكرة فإنّما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر ...» [٣]).
وقال الشيخ: «أمّا الاحتكار فمكروه في الأقوات ... والأقوات التي يكون فيها الاحتكار الحنطة والشعير والتمر والزبيب و...» [٤]).
وقال أبو الصلاح: «لا يحلّ لأحدٍ أن يحتكر شيئاً من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها ... ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات» [٥]).
وقال ابن زهرة: «لا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها» [٦]).
وقال ابن البراج: «المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كلّ حال، ومكروه، ومباح على كلّ حال، فأمّا المحظور على كلّ حال فهو ... واحتكار الغلّات عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها ...» [٧]).
والدليل على وحدة المراد من الطعام والغلّة والقوت هو عبارة المفيد التي جمعت بينهما في سياق واحد حيث قال:
«الحكرة احتباس الأطعمة ... وذلك مكروه، فإن كانت الغلّات واسعة ... لم يكره احتباس الغلّات» [٨]). ومثله عبارة سلّار: «الحكرة فإنّما هي في أجناس الأطعمة ... وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلّة» [٩]). بل صرّح به السيوري في التنقيح حيث قال: «عرّفه المصنّف بأنّه حبس الأقوات، والمراد بالقوت هنا ما يكون مقصوداً بالتغذية، وأمّا ما لا يكون مقصوداً فهو فاكهة أو خضراوات» [١٠]).
كما لا خلاف أيضاً في جريان الحكرة في الغلّات الأربع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب بزيادة السمن.
[١] المقنع: ٣٧٢.
[٢] المقنعة: ٦١٦.
[٣] المراسم: ١٨٢.
[٤] المبسوط ٢: ١٩٥.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٦٠.
[٦] الغنية: ٢٣١.
[٧] المهذب ١: ٣٤٤- ٣٤٦.
[٨] المقنعة: ٦١٦.
[٩] المراسم: ١٨٢.
[١٠] التنقيح الرائع ٢: ٤١.