الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١١
احتطاب
أوّلًا- التعريف:
الاحتطاب مصدر احتطب بمعنى جمع الحطب [١]، والحطب معروف وهو ما اعدّ من الشجر وقوداً للنار [٢]، والحَطّاب جامع الحطب وبائعه [٣]).
وقد يكنّى به عن النميمة [٤] كما في الكتاب العزيز في وصف امرأة أبي لهب:
«وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ» [٥]).
وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهذا اللفظ.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
الاحتطاب كالاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً، وهو نوع من الحيازة الموجبة لتملّك ما جُمع من الحطب إذا كان من المباحات مع توفّر سائر الشروط.
(انظر: احتشاش، حيازة)
ثالثاً- الاحتطاب من الحرم:
يحرم الاحتطاب من الحرم كالاحتشاش إذا كان بنحو القطع والقلع، بل المشهور ثبوت الكفّارة أيضاً إذا كان بنحو القلع، بلا فرق بين الشجرة الكبيرة والصغيرة [٦]).
والكلام في جمع الحطب المقلوع أو المقطوع كالكلام في الحشيش المقلوع، وقد مرّ في الاحتشاش.
(انظر: احتشاش، حرم)
[١] الصحاح ١: ١١٣. محيط المحيط: ١٧٦.
[٢] معجم مقاييس اللغة ٢: ٧٩. لسان العرب ٣: ٢٢٣.
[٣] انظر: لسان العرب ٣: ٢٢٣. المنجد: ١٤٠.
[٤] تهذيب اللغة ٤: ٣٩٤. المفردات: ٢٤٢. مجمع البحرين ١: ٤٢٢.
[٥] المسد: ٤.
[٦] جامع المقاصد ٣: ٣٥٩. وادعى عليه الإجماع في الخلاف ٢: ٤٠٨، م ٢٨٠. الارشاد ١: ٣٢٤. المسالك ٢: ٤٨٧.