الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٠
وقال العلّامة في التذكرة: «يستحب نقله إلى مصلّاه إذا تعسّر عليه خروج الروح» [١]).
وفي المنتهى: «إذا تصعَّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه ...» [٢]).
وقال الشهيد في الذكرى: «المستحب نقله إلى مصلّاه عند تعسّر الموت» [٣]).
وقال السيد اليزدي: «الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه» [٤]).
ويستدلّ له بورود القيد في الأخبار، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه» [٥]).
ومضمر زرارة قال: «إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» [٦]).
ورواية حريز بن عبد اللَّه، وروايتي ذريح وليث المرادي الواردين في تحويل أبي سعيد الخدري إلى مصلّاه بعد طول
[١] التذكرة ١: ٣٣٨.
[٢] المنتهى ٧: ١٣٤.
[٣] الذكرى ١: ٢٩٦.
[٤] العروة الوثقى ٢: ٢٠.
[٥] الوسائل ٢: ٤٦٣، ب ٤٠ من الاحتضار، ح ١.
[٦] الوسائل ٢: ٤٦٣، ب ٤٠ من الاحتضار، ح ٢.