لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩١ - بيان تحديد الشبهة غير المحصورة
و غير ذلك من الروايات التي تكون دلالتها من هذا القبيل، و قد جمعها السيّد المحقّق اليزدي ; في «حاشيته على المكاسب» عند البحث عن جوائز السلطان، حيث قال المحقّق الخميني إنّه: (لا يبعد أن يكون أكثر مواردها من قبيل الشبهة غير المحصورة، فيحمل ما يدلّ على وجوب التخميس في مجهول المقدار، و احتمل كونه بمقدار الخمس أو أزيد أو أنقص على صورة المحصورة أو غير المحصورة، مع وجود تلك الخصوصيّة بواسطة تلك النصوص لا يوجب الحكم بوجوب إعطاء الخمس، إذا علم وجود دينار حرام في خمسين ألف دينار.)
و فيه: إذا علم وجود مقدار معيّن حرام في ماله حكم عليه بوجوب التصدّق لا التخميس، فيظهر عدم حلّيته، و إن ذهب بعض إلى ما ذهب إليه قدس سرّه.
و كيف كان، فدلالة هذه الطائفة من الأخبار في الجملة على الحليّة في الشبهة غير المحصورة غير بعيدة، خصوصا إذا كانت الشبهة على نحو يذمّ العقلاء من يعتني بها، غير جهة الاحتياط إذ هو أمر آخر ممّا لا يكاد ينكر حسنه.
***