لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٢ - نظرية الوحيد البهبهاني في الفرق بين الأجزاء والشرائط
قطعا. فما يوهمه ظاهر كلام المستشكل و الشيخ قدس سرّه هو الحقّ.
و عليه، فالبحث في إطلاق الدليل و عدمه كما يجري في مثله قوله: «اركع أو اسجد» و غيرهما، كذلك يجري في مثل الأمر المتعلّق بالمركّب ذي الأجزاء إذا نسى بعض أجزائه أو شرائطه، فدعوى الانحصار لخصوص الدليل غير المتكفّل للجزء أو الشرط كما ادّعاه ممّا لا وجه لا.
نظريّة الوحيد البهبهاني في الفرق بين الأجزاء و الشرائط
ثمّ نقل المحقّق النائيني: بأنّ المستشكل قد اقتبس هذا التفصيل عن الوحيد البهبهاني ; من الفرق في الأجزاء و الشرائط، المنتزع عن مثل: «لا صلاة» و المتّخذ عن الأوامر الغيريّة بعدم اختصاصهما بحال الذكر في الأوّل دون الثاني، كما قال بذلك التفصيل الوحيد قدس سرّه في التمكّن و العجز من الإطلاق في مثل الأوّل، و الاختصاص بحال التمكّن في الثاني، كما ذكر هذا التفصيل المحقّق القمّي قدس سرّه في العلم و الجهل من الإطلاق في الأوّل و الاختصاص بالعلم في مثل الثاني، فيصير المورد لهذا التفصيل مع كلام المستشكل في ثلاث موارد من التمكّن و العجز، و العلم و العجز، و الذكر و النسيان.
ثمّ أورد المحقّق النائيني عليه: بعدم الفرق بين الدليلين في وجود الإطلاق الشامل لكلّ من حالتي العلم و الجهل، و العجز و القدرة، و الذكر و النسيان، حتّى في مثل الأوامر الغيريّة، إذا كان لدليل الجزء إطلاق يشمل حال النسيان، و مع الشكّ في صورة عدم الإطلاق يرجع إلى الاصول العلميّة، و هي تقتضي اختصاص