لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٣ - نظرية المحقق النائيني حول عدم جريان البراءة
نظريّة المحقّق النائيني حول عدم جريان البراءة
الإشكال الرابع: هو الذي ذكره المحقّق النائيني في فوائده بتقريبين:
التقريب الأوّل: (إنّه لا إشكال في أنّ العقل يستقلّ بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي، ضرورة أنّ الامتثال الاحتمالي إنّما يقتضيه التكليف الاحتمالي، و أمّا التكليف القطعي فهو يقتضي الامتثال القطعي؛ لأنّ العلم باشتغال الذمّة يستدعي العلم بالفراغ عقلا، و لا يكفي احتمال الفراغ، فإنّه يتنجّز التكليف بالعلم به و لو إجمالا، و يتمّ البيان الذي يستقلّ العقل بتوقّف صحّة العقاب عليه، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به، لا يكون العقاب على تركه بلا بيان، بل العقل يستقلّ في استحقاق التارك للامتثال القطعي للعقاب على تقدير مخالفة التكليف، ففي ما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ عقلا، لأنّه يشكّ في الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين، و لا يحصل العلم بالامتثال إلّا بعد ضمّ الخصوصيّة الزائدة المشكوكة، و العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء، هو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ و الأكثر، و مثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن يوجب الانحلال، لأنّه يلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه [١].
أقول: لا يخفى ما في كلامه أنّه مركّب من المقدّمتين و هما الكبرى المسلّمة
[١] فوائد الاصول: ج ٤/ ١٥٩.