لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٢ - الكلام في الأصول بحسب مقام الإثبات
الكلام في الاصول بحسب مقام الإثبات
فاختيار الحقّ فيه موقوف على توضيح لسان الأخبار الواردة في الاصول سواء كانت تنزيليّة أو غيرها، إذ الأخبار الواردة حوله تكون على طوائف متعدّدة:
الطائفة الاولى: ما يظهر منها التعرّض لخصوص أطراف العلم الإجمالي أو الأعمّ منه و من غيره:
منها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [١].
و هذه الرواية مشتملة على لفظ (منه) كما ترى.
و منها: رواية اخرى عن عبد اللّه بن سنان، عن عبد اللّه بن سليمان، قال:
«سألت أبا جعفر ٧ عن الجبنّ؟ فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمّ أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لنا جبنّا، ثمّ دعا بالغداة فتغدّينا معه، فأتى بالجبنّ فأكل و أكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء، قلت: ما تقول في الجبنّ؟ قال: أو لم تزني آكله؟ قلت: بلى، و لكنّي أحبّ أن أسمعه منك، فقال: يأخبرك عن الجبنّ و غيره: كلّ ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [٢].
فهو خال عن ذكر لفظ (منه) كما كان هو مذكور في الرواية الآتية.
و منها: رواية ثالثة لمعاوية بن عمّار: «عن رجل من أصحابنا، قال: كنت عند أبي جعفر ٧ فسأله رجل عن الجبنّ؟
[١] وسائل الشيعة: ج ١٢ الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ١.