لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٥ - البحث عن منجزية العلم الإجمالي المردّد بين الأطراف مطلقاً
البحث عن منجزيّة العلم الإجمالي المردّد بين الأطراف مطلقا
التنبيه السابع: الظاهر أنّه لا فرق في وجوب رعاية مدلول العلم الإجمالي بالموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة:
بين أن يكون العلم الإجمالي بالتكليف في دائرة واحدة، كما في المثال المعروف و هو ما لو علم بنجاسة أحد الإنائين.
و بين أن يكون العلم الإجمالي بالتكليف في دائرتين، مثل ما إذا علم بوقوع قطرة دم في أحد الإنائين إمّا الإناء الأبيض أو الأحمر، ثمّ مع العلم الإجمالي أيضا بوقوع قطرة اخرى منه إمّا في الإناء الأبيض أو الأسود، بحيث يقع الإناء الأبيض طرفا للعلمين ا لإجماليّين.
ففي القسم الثاني تجب الموافقة القطعيّة و تحرم المخالفة، كما هو الحال كذلك في القسم الأوّل، و لازم ذلك وجوب الاجتناب عن الأواني الثلاث، لرجوع العلمين المزبورين إلى علم إجمالي إمّا بتكليف واحد متعلّق بالإناء الأبيض، أو بتكليفين يكون متعلّق أحدهما الأحمر و الآخر الأسود، فإنّ مقتضى ذلك- بعد تردّد المعلوم بالإجمال بين الإنائين- إنّما هو الاجتناب عن الجميع تحصيلا لليقين بالفراغ.
و قد يتوهّم: أنّ الواجب هو الاجتناب عن الإنائين منها، و هما الإناء الأبيض الذي هو المجمع، و آخر من الإنائين الباقيين مخيّرا بينهما، بتقريب أنّ مرجع ذلك بعد تقارن العلمين، و احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيهما على الإناء الأبيض- الذي هو المجمع- إنّما هو إلى الأقلّ و الأكثر، حيث كان الإناء الأبيض من جهة