لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٢ - نظرية المحقق الخراساني حول حكم الأكثر المشكوك
و المقدّمة الثالثة: كون الانحلال موقوفا على تنجّز التكليف المتعلّق بالأكثر، مع أنّه فاسد قطعا لوجود التنافي بين الانحلال و بين تنجّز التكليف المتعلّق بالأكثر، فكيف يمكن أن يكون التنجّز موقوفا عليه للانحلال، لوضوح أنّه ليس معنى الانحلال إلّا عدم تنجّز التكليف للأكثر، و معنى وجود تنجّز التكليف هو عدم الانحلال، فلا يجتمعان فضلا عن كونه موقوفا عليه، بل الانحلال موقوف على كون الأقلّ بذاته واجبا، سواء تعلّق الوجوب بالمركّب المنضمّ إليه الأكثر، أو بالمركّب غير المنضمّ، لما قد عرفت أنّ الأجزاء المعلومة بعينها واجبة، بلا تفاوت في حالها بين كون الزائد منضمّا إليه أم لا، غاية الأمر حيث كانت الحجّة تامّة بالنسبة إلى الأقلّ يؤخذ به، و لا بدّ من إتيانه بخلاف الأكثر حيث إنّه مشكوك، و الحجّة غير تامّة في حقّه، فلا وجوب له، و يجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما لا يخفى.
***