لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١١ - البحث عن جريان الأصل في الواجب المردد بين الأمرين أو الأمور
أو أزيد، و الحال لا يقصد إتيانها بجميعها، بل أتى ببعضها، ثمّ بان المصادفة، كان العمل صحيحا و كافيا، فلا يحتاج إلى الإعادة، بخلاف ما لو قلنا بمقالة الشيخ ; حيث إنّه لا بدّ من إعادة العبادة بعد الإبانة، من الأداء في الوقت، و القضاء في خارجه، و لكن إثبات ذلك مشكل جدّا.
بل لازم قوله عدم وجوب الإعادة ما لو أراد الإتيان بالجميع قاصدا لتحصيل الامتثال و الموافقة القطعيّة أوّلا، ثمّ بعد الإتيان ببعض المحتملات انصرف عن قصده قبل الإبانة، ثمّ أتى ببعض آخر مع الانصراف، فعليه الإعادة فيما أتى بعد انصرافه، و عدم الإعادة بما أتى به قبل انصرافه، لوجود الجزم بالنيّة في بعض ذلك دون بعض.
و لا يخفى أنّ الالتزام بهذه التفصيلات مشكل جدّا، و عليه فالأقوى عندنا هو الصحّة مطلقا إذا كان الإتيان بقصد الرجاء و المطلوبيّة مع قصد القربة، و لا دليل لنا على لزوم أزيد من ذلك.
***