لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - الإشكال الثاني على جريان البراءة في الجزء المشكوك
الإشكال الثاني على جريان البراءة في الجزء المشكوك
الإشكال الثاني: قيل إنّ متعلّق التكليف في باب الأقلّ و الأكثر يكون مردّدا بين المتباينين، فإنّ المركّب الملتئم من الأقلّ له صورة وحدانيّة مستقلّة غير صورة المركّب من الأكثر، فهما صورتان متبائنتان، و يكون التكليف مردّدا بين تعلّقه بهذا أو ذاك ممّا يقتضي وجوب الاحتياط.
و أمّا الجواب عنه: فإنّ الدقّة في الجواب عن الإشكال الأوّل يعيينا في الجواب عن هذا الإشكال، لما ذكرنا من أنّه لو كان الدوران بينهما على نحو التباين- كما قرّره الخصم- لزم بما لا يلتزم به أحد، و هو الاحتياط بتكرار العمل خارجا لمرّتين لا الإتيان بالأكثر لمرّة واحدة، هذا أوّلا.
و ثانيا: إنّ متعلّق الأمر و إن كان هو المركّب من الأقلّ و الأكثر، إلّا أنّه ثبت أنّ تعلقّه بالمركّب عين تعلّقه بالأجزاء، و ليس أمرا ورائه حتّى يكون من قبيل المحصّل و المحصّل ليقال بتعدّد الصورة التركيبيّة حتّى يكون تحصيل تلك الصورة المسمّاة بالأقلّ غير تحصيل الصورة المسمّاة بالأكثر، المستلزم للاحتياط، بل العقل يرى تارة وحدة تركيبيّة للأقل، و اخرى للأكثر، مع كون الأقلّ في كلا الموردين متيقّن الاعتبار بلا إشكال و قد قامت الحجّة عليه، و أمّا بالنسبة إلى المركّب المشتمل على الأكثر المشكوك لم يتمّ عليه الحجّة، فلا يجوز للمولى عقاب تاركه، لأنّ عقابه حينئذ عقاب بلا بيان، و هو المطلوب.
***