الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٣ - لو نسي التشهد الأوّل و قام الى الركعة الثالثة
..........
و ربما يقال يستفاد من جملة من النصوص عدم وجوب قضاء التشهد الأوّل منها ما رواه سليمان بن خالد [١].
و منها ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلّم [٢].
و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ و ذكر مثله الّا أنّه قال: حتى يركع الثالثة [٣].
و منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما [٤].
و منها ما رواه الفضيل بن يسار [٥].
و منها ما رواه الحلبي [٦].
بتقريب أنه لو كان قضاء التشهّد الأول واجبا لم يكن وجه لإهماله في هذه النصوص فالتعرض لسجود السهو و عدم التعرض لقضاء التشهد يدل على عدم الوجوب.
[١] لاحظ ص ٢٩٠.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب التشهد الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر الحديث ٦.
[٥] لاحظ ص ٢٨٢.
[٦] لاحظ ص ٢٨٢.