الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٥ - لو نسي التشهد الأوّل و قام الى الركعة الثالثة
..........
لاحظ ما رواه الفضيل و ما رواه ابن أبي يعفور و ما رواه سليمان.
لكن المستفاد من مجوعها أنّه يجب أن يبقي جالسا و يأتي بهما قبل أن يتكلّم فالمستفاد من الدليل وجوب الاتيان بهما بعد الفراغ من الصلاة مباشرة و قبل أن يتكلّم فاذا فرضنا أنّه لم يأت بهما حتى تكلّم لا يبقى مجال للإتيان بهما بعده كما أنّه لو لم يأت بهما مباشرة لا يبقى موضوع للإتيان بهما.
و إذا فرض الالتفات الى النسيان و يكون متذكرا له و فرغ من صلاته فهل يكون مخيرا في تقديم التشهد أو تقديم السجدتين؟
الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال لا بدّ من تقديم التشهد على السجدتين و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه:
الوجه الأول: الشهرة الفتوائية و لذا أفاد الماتن هكذا.
الوجه الثاني: مناسبة الحكم و الموضوع فانها تقتضي الاتيان أولا بما يكون جزءا للصلاة.
الوجه الثالث: أنّه يستفاد من جملة من النصوص انّ محل الاتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة منها ما رواه سليمان بن خالد [١] و منها ما رواه ابن أبي يعفور [٢] و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء [٣] و منها ما رواه الفضيل بن يسار [٤] و منها
[١] لاحظ ص ٢٩٠.
[٢] لاحظ ص ٢٩٣.
[٣] لاحظ ص ٢٩٣.
[٤] لاحظ ص ٢٨٢.