الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٠ - الفرع الرابع انّ الوقت المختص بالعصر مقدار أداء صلاة العصر في آخره
..........
لا يكون تاما و أما اذا كان المراد من الاختصاص أنه لو لم أنه لو يبقى من الوقت الّا أربع ركعات يجب صرف الوقت في العصر و لا يجوز له الاتيان بالظهر فهو حق فانه يستفاد من طائفة من النصوص منها ما رواه اسماعيل بن همّام [١] مضافا الى دعوى القطع كما ادعاه سيدنا الاستاد و التّسالم المدعى و جملة من النصوص الواردة في الحائض منها ما رواه معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى قال: لا انّما تصلي الصلاة التي تطهر عندها [٢] و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر [٣] و منها ما رواه محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفرّ بقدر ما انك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد افرط فكان يأمرها ان تصلّي العصر [٤] و منها ما رواه أبو همام عن أبي الحسن ٧ في الحائض اذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر [٥] اضف الى ذلك ما رواه الحلبي [٦] و لسيدنا الاستاد كلام في المقام و هو أنه مع ضيق الوقت لا يعقل بقاء
[١] لاحظ ص ٤٩.
[٢] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب الحيض الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر الحديث ١٤.
[٦] لاحظ ص ٤٩.