الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٣ - الجهة الأولى انّ السلام من الأجزاء الواجبة للصلاة
..........
الحلبي [١] فلا إشكال في أصل وجوبه.
و ربما يقال: يستفاد من جملة من الروايات عدم وجوب التسليم منها ما رواه محمد بن مسلم [٢].
بتقريب: انّ المستفاد من الحديث عدم وجوب السلام.
و فيه: اولا انّ لازم التقريب المذكور عدم وجوب الصلاة أيضا و هو كما ترى.
و ثانيا: انّ غاية ما يستفاد من الحديث عدم الوجوب بالاطلاق و من الظاهر انّ الاطلاق قابل لأن يقيّد بالمقيّد و منها ما رواه الفضلاء [٣].
و هذه الرواية تدل على الوجوب كما هو ظاهر.
و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطوّل الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو و ينصرف و يدع الامام [٤] و التقريب ظاهر.
و الجواب: انّ الاطلاق قابل لأن يقيد.
و منها ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن ٧: صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثم قمت و نسيت أن اسلّم عليهم فقالوا: ما سلمت علينا
[١] لاحظ ص ٢٨٢.
[٢] لاحظ ص ٢٨١.
[٣] لاحظ ص ٢٨٧.
[٤] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب الجماعة الحديث ٢.