الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٤ - السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
..........
الأرض أحبّ إليّ [١] و المستفاد من الحديث أنّ من لا يمكنه السجود يجب عليه الإيماء و لكن وضع جبهته على الأرض أحب و أفضل فيعلم أنه يكفي لجواز الايماء حتى مع إمكان السجود في صورة في كونه حرجيا.
و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال: لا الّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها و ليس شيء ممّا حرّم اللّه الّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه [٢] و المستفاد من الحديث أنه مع امكان السجود يتعين رفع المسجد و ترفع اليد عن لزوم الرفع بما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن المريض كيف يسجد فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء انّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللّه و إنا لم نعبد غير اللّه قط فاسجدوا على المروحة و على السواك و على عود [٣] فانّ المستفاد من الحديث ان رفع المسجد و السجود عليه أفضل من الايماء، و أما وجوب الإيماء بالعين في صورة عدم امكان الايماء بالرأس فيمكن الاستدلال عليه بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى أما إن يوجّه فيومي إيماء و قال يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن ثم يومي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانه له جائز و ليستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب القيام الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٧.
[٣] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١.