مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٣ - انقلاب حجة الاسلام إلى الإفراد و القران
قاعدة الانقلاب (في باب الحج و النكاح)
١- انقلاب حجّة الاسلام إلى الافراد و القران.
٢- انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع.
٣- انقلاب النكاح المنقطع إلى النكاح الدائم.
قد ينقلب فرض المستطيع من بعض أنواع الحج الواجب إلى بعض أنواعه الآخر. و ذلك مثل: انقلاب فرض الآفاقي من حجة الاسلام إلى الحج الإفراد و القران، و انقلاب العمرة المفردة إلى حجّ التمتع، فالكلام واقع في ثلاثة مسائل.
انقلاب حجّة الاسلام إلى الإفراد و القران
المسألة الاولى: انقلاب حج التمتع إلى الإفراد و القران، و هو ما إذا صار الآفاقي مقيماً بمكّة حال عدم استطاعته، ثم استطاع بعد إقامته في مكة، فقد حكم الفقهاء بانقلاب فرضه- و هو حج الاسلام- إلى فرض المكي و هو حج الافراد و القِران[١].
[١] - قال في الشرايع و الجواهر:« صورة الافراد أن يُحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج و هو منزله إن كان أقرب إلى مكة أو غيره- و لو لعذر من نسيان و غيره على وجه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات بعد-، ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها ثم إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذى الحجة فيطوف بالبيت و يصلى ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف النساء و يصلي ركعتيه، بلا خلاف أجده في شي من ذلك نصاً و فتوى. و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الاحلال منه إن كانت قد وجبت عليه و إلّافان شاء فعلها ثم يأتى بها من أدنى الحل ... و أفعال القارن و شروطه كالمفرد، غير أنّه يتميّز عنه بسياق الهدى عند إحرامه». جواهر الكلام: ج ١٨، ص ٤٣ و ٥٠.