مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢ - لو انقطع دم الاستحاضة في أثناء الصلاة
هل يجب التتابع في الصوم المنذور شهراً أو أقل أو أكثر
و منها: انه إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أكثر، فأفتى جماعة بوجوب التتابع و عدم جواز قطع الاستمرار في الأثناء- رغماً لفتوى المشهور بجواز القطع-؛ مستدلًا بهذه القاعدة. و ناقش فيه السيد الخوئي؛ حيث قال:
«ولكن نسب الخلاف إلى أبى الصلاح و انه ان نذر صوم شهر مطلقاً فشرع فيه وجب عليه الاتمام.
و هذا كماترى لم يظهر له أي وجه عدا ما احتمله الشيخ قدس سره في رسائله وجهاً لما نسب إلى بعضهم من عدم جواز إبطال العمل و رفع اليد عنه استناداً إلى قوله تعالى: «وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ». و قد أشرنا إلى فساده في محله و ان الآية المباركة نظير الآية الأخرى «لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى» ناظرة إلى عدم الإتيان بشىء يوجب بطلان العمل السابق بحبط و نحوه، لا أنه متى شرع يجب عليه الاتمام المستلزم حينئذٍ لتخصيص الأكثر كما لا يخفي. على أن صدق الإبطال في المقام يتوقف على اعتبار المتابعة و هو أوّل الكلام».[١] قد سبق نقل هذا الكلام من السيد الخوئي في تنقيح مفاد هذه القاعدة و بيّنا هناك جواب مناقشته في هذه القاعدة. إلى غير ذلك من الفروع.
تطبيقات باب الصلاة:
و أما مايرتبط بباب الصلاة من تطبيقات هذه القاعدة، فهى كثيرة:
لو انقطع دم الاستحاضة في أثناء الصلاة
فمن هذه الفروع:
ما لو انقطع دم الاستحاضة في أثناء الصلاة التي كانت وظيفة المستحاضة. فقيل بوجوب الاستئناف حينئذٍ
[١] - مستند العروة ج ٢ ص ٢٥٦.