مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٠ - إطلاق صاحب الجواهر و تفصيلالشيخ الأنصاري في إلحاق الجاهل بالعامد
أحكام القاعدة
ما سبق من المباحث كان في تحديد معنى الجهل القصوري و الجهل التقصيري و التمييز بين الجاهل القاصر و المقصر.
و أما حكمهما، فالجهل تارة: في الحكم نفسه، و اخرى: في الموضوع، و كوجوب الإعادة و القضاء و الكفارة. و منه ينشأ الجهل بالحكم. و الحكم المجهول تارة يكون تكليفياً اخرى: وضعياً كالصحة و البطلان.
و قد رتّب الفقهاء على الجهل القصوري و التقصيري صحة العمل و بطلانه.
كما سيأتي تصريح الشيخ الأعظم الأنصاري بذلك. و بناءً على التفصيل بينهما، فالملحق بالعامد إنّما هو الجاهل المقصّر دون القاصر.
تنقيح كلمات الأصحاب
إطلاق صاحب الجواهر و تفصيلالشيخ الأنصاري في إلحاق الجاهل بالعامد
قد أطلق صاحب الجواهر في إلحاق الجاهل بالعامد و لم يفرّق بين القاصر و المقصّر في الحكم حيث إنّه- في مسألة إخلال المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه عن جهل بالحكم- قد صرّح بعدم الفرق بين الجاهل بالحكم و بين الجاهل بالموضوع، و لا بين الجاهل المقصّر و بين الجاهل القاصر- المعبّر عنه