مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٠ - انقلاب النكاح المنقطع إلى النكاح الدائم
التروية، إلّاأنّ الامام عليه السلام استشهد لتجويز رجوع المعتمر إلى بلده بخروج الامام الحسين عليه السلام يوم التروية.
و الحاصل- بعد اللتيا و التي: أنّ مقتضى التحقيق في المقام التفصيل بين كون المعتمر مريداً لحجِّ التمتع و مقيماً إلى يوم التروية، و بين عدمه؛ بمعنى اعتبار القيدين المزبورين معاً في انقلاب العمرة المفردة إلى التمتع و انتفائه بانتفاءِ أحدهما. و عليه فلو كان مريداً لحجِّ التمتع بعد بقائه إلى يوم التروية، يجب عليه البقاء، و إلّافيجوز له الرجوع. و لمّا كان إرادته باختياره، فالنتيجة جواز الرجوع له حتى لو بقي إلى يوم التروية. و ذلك بدليل المعتبرتين.
و مقتضى التحقيق في نهاية الشوط تعارض الطائفة الظاهرة في وجوب البقاء مع الطائفة الصريحة في الجواز و حمل الطائفة الاولى على الاستحباب، كما عليه المشهور.
هذا إجمال الكلام في هذه المسألة. و ليطلب تفصيله في محله من كتاب الحج.
انقلاب النكاح المنقطع إلى النكاح الدائم
لا إشكال في اشتراط ذكر الأجل في عقد المتعة.
ولكن وقع الكلام في أنّه لو أخلّ بذكر الأجل هل يبطل النكاح من أصله أو ينقلب دائماً؟ أو يفصّل بين ما لو كان الايجاب بلفظ النكاح و التزويج و بين ما إذا كان بلفظ التمتع، فينقلب دائماً على الأوّل و يبطل على الثاني؟ أو ينقلب دائماً بمجرد الإخلال بلفظ الأجل؟ أو يفصّل بين الاخلال في اللفظ و القصد و بين الاخلال في اللفظ خاصّة؟ فههنا أربعة أقوال.
و قد استظهر القول الثالث في الجواهر من المسالك و كشف اللثام؛ حيث قال: «بل في ظاهر المسالك و كشف اللثام و غيرهما أنّ المشهور انعقاده دائماً