مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٣ - الاستدلال بقوله عليه السلام إذا تحول عن اسم الخمر
الاستدلال بالنصوص
الاستدلال بقوله عليه السلام: إذا تحوّل عن اسم الخمر ...
من النصوص التي يمكن الاستدلال بها في المقام مااستدلّ به في الرياض[١] لاثبات كبرى تبعية الأحكام للأسماء حِلّاً و حرمة، طهارةً و نجاسةً.
و ذلك قول أبي عبداللَّه عليه السلام:
«إذا تحوّل عن اسم الخمر، فلا بأس»
في صحيحة عبيد بن زرارة[٢]. و مثله قوله عليه السلام:
«إنّما إرادتك أن يتحوّل الخمر خلّاً»
في صحيح أبي بصير[٣].
و جه الدلالة أنّ إناطة ارتفاع حكم الخمر بتغيُّر اسمه و عنوانه فرع كبرى تبعية الأحكام للأسماء. فكأنّ الامام عليه السلام طبّق أوّلًا هذه الكبرى على المقام، ثم استدل لارتفاع حكم الخمر بتحوّله عن اسمه و عنوانه.
و يرد عليه أوّلًا: أنّه لا مخلص و لا مدفع من احتمال خصوصية في الخمر توجب تلك الخصوصية الكائنة فيه ارتفاع حكمه بتبدّل اسمه و عنوانه، كزوال سكره بذلك؛ نظراً إلى ما دلّ من النصوص على دوران حرمة الخمر مدار سكره، كما أفاده صحيح فضيل و خبر عبد اللَّه بن الحسن.[٤]
فهذا الاستدلال يكون من قبيل مستنبط العلّة لا منصوص العلّة. نعم لو كان
[١] - رياض المسائل: ج ١٢ ص ٢٤٢.
[٢] - الوسائل: ب ٣١ من الأشربة المحرّمة ح ٥.
[٣] - المصدر: ح ١١.
[٤] - الوسائل ب ١٥ من الأشربة المحرّمة ح ١، ٢، ٦، ٢٧/ ب ٣١ ح ٩.