مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٦ - قصد الوجه و رفع الابهام في النية
أحكام هذه القاعدة
قصد الوجه و رفع الابهام في النية
هذه القاعدة- بناءً على التفسير المشهور- يترتب عليها أحكام، ذكرها الفقهاء.
قال في كشف الغطاء: «لو كان في العباة إبهام؛ لكون المأمور به ذا أقسام وجب ذكر القيد أو القيود لدفع الابهام»[١].
و من هنا يوجب الترديد في النية بين الواجبين العباديين بطلان العمل. كما أشار إليه في الكشف بقوله: «لو ردَّد النية بين نوعين من العمل بطل»[٢].
و الوجه اعتبار قصد امتثال أمره، فالقضاء لا أمر به في موضع الأداء و بالعكس. و الوجوب لا أمر له في النافلة و بالعكس. و كذلك القصر و الاتمام و الظهرية و العصرية و المغربية و العشائية.
قال قدس سره: «يغني التعين عن التعيين»[٣]، كعنوان الصلاة و الصوم و الحج.
ولكن يخطر بالبال: أنّه كل عنوان كان قصده دخيلًا في قصد امتثال أمره يُعتبر على القاعدة؛ لتقوّم قصد أمر العبادة المقصودة بقصد ذلك العنوان. و الظاهر أنّ عناوين الوجوب و الندب و الأداء و القضاء و القصر و الاتمام و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح من هذا القبيل.
[١] - كشف الغطاء: ج ١ ص ٢٧٤.
[٢] - المصدر: ص ٢٨٤.
[٣] - المصدر: ص ٢٧٥.