مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٠ - النية من أركان الصلاة
تطبيقات فقهية
قد استدل الفقهاء بقاعدة «الأعمال بالنيات» في فروع كثيرة من مختلف أبواب الفقه.
فمن هذه الفروع:
النية من أركان الصلاة
مسألة اشتراط صحة الصلاة بالنية و كونها من أركان الصلاة و بطلانها بالاخلال بالنية سهواً و عمداً.
و قد استند الفقهاء لذلك بهذه القاعدة و بما دلّ على ذلك من الكتاب؛ كما جاءَ في كلام العلامة قال في التذكرة:
«النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الاخلال بها عمداً و سهواً بإجماع العلماء لقوله تعالى: و ما امروا إلّاليعبدوا اللَّه ملخصين له الدين و لا يتحقق الاخلاص من دونها و لقوله عليه السلام
إنّما الأعمال بالنيّات
. و من طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام:
لا عمل إلّابالنيّة،
و لأنّ الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلّابالنيّة.
و هي عبارة عن القصد، فمحلّها القلب، و لا اعتبار فيها باللّسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه و الاعتبارات إلى الإرادة و هي من أفعال القلوب و لا أثر للفظ في الاختصاص فيسقط اعتباره، و قال بعض الشافية يستحب