دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٣ - * الآية ١٩٣ سورة النساء(٤) آية ١١
إرث الأولاد و الأبوين و الإخوة
* الآية ١٩٣:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ[١].
تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالية:
١- متى ما اجتمع أولاد الميت الذكور و الإناث معا ورث الجميع بالقرابة للذكر مثل حظ الانثيين.
و قد أشير إلى ذلك بفقرة يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
أمّا إذا انفردت الإناث فهذا ما يأتي التعرض إليه في الفقرة الثانية. و إذا انفرد الذكور من دون اجتماع الإناث معهم فلم يتعرض إليه الكتاب الكريم، و بذلك يكون إرثهم بالقرابة دون الفرض.
[١] النساء: ١١.