دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩١ - * الآية ١٨٢ سورة النور(٢٤) آية ١٣
اختلاف وسيلة الإثبات
* الآية ١٨٠:
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ[١].
* الآية ١٨١:
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[٢].
* الآية ١٨٢:
لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ[٣].
الوسائل التي يعتمد عليها الحاكم في مقام إثبات الدعوى و حلّ الخصومة خمس: البيّنة، و اليمين، و الإقرار، و القرعة، و علم الحاكم نفسه.
و البيّنة- التي هي عبارة عن شهادة الشهود- يختلف عددها من دعوى إلى أخرى. و الأصل الأولي في كلّ دعوى ان يكون عدد البيّنة المثبتة لها رجلين عدلين إلّا ان يقوم دليل خارجي على اعتبار غير ذلك.
و الوجه في ذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي
[١] النساء: ١٥.
[٢] النور: ٤.
[٣] النور: ١٣.