دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٢ - آيات أخرى
بأكثر من الثلث لبعض ورثته فانها لا تنفذ إلّا بمقدار الثلث، و كما لو أوصى بإعانة مراكز الظلم و الفساد فانها باطلة و لا تنفذ.
ثم ان من المحتمل ان يكون الفرق بين الجنف و الإثم ان الأول هو الانحراف عن سهو و الثاني هو الانحراف عن عمد.
و المراد من الإصلاح بينهم إمّا الإصلاح بين الورثة و الموصى لهم أو بين الموصي و الموصى لهم.
آيات أخرى
ثم ان هناك آيات أخرى ترتبط بالوصية، من قبيل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...[١]، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ. .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ. .. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ[٢]. إلّا ان الأولى أنسب بباب الشهادات و الثانية أنسب بباب الإرث.
[١] المائدة: ١٠٦، و سيأتي الحديث عنها في الرقم ١٨٨ من تسلسل آيات الأحكام.
[٢] النساء: ١١- ١٢ و سنعطي الأولى رقم ١٩٣ في تسلسل آيات الأحكام و نبحثها تحت عنوان« إرث الأولاد و الأبوين و الإخوة»، و الثانية رقم ١٩٤ و نبحثها تحت عنوان« إرث الزوجية و الكلالة من الأم».