دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٧ - قسما الوصية و بعض أحكامها
قسما الوصية و بعض أحكامها
الوصية إنشاء يتضمّن ملكية أو عهدا بتصرّف معيّن بعد الوفاة، فان متعلّق الوصية تارة يكون هو الملكية- كما لو قال الموصي: هذا لفلان بعد وفاتي- و أخرى يكون تصرفا معينا، كالوصية بالدفن في مكان معين أو بولاية شخص على الأطفال القاصرين أو بالتصرّف في مال ببناء مسجد به أو حسينية و ما شاكل ذلك.
و يصطلح على الأول- الوصية بالملكية- بالوصية التمليكية، و على الثاني- الوصية بتصرّف معين- بالوصية العهدية.
و الوصية مستحبّة استحبابا مؤكدا، ففي الحديث: «ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة إلّا و وصيته تحت رأسه»[١]، «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية»[٢]، و في وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ... يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته و لم يملك الشفاعة»[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٢، الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٢، الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٣٥٧، الباب ٦ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٢.