دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٦ - * الآية ١٣٤ سورة الأحزاب(٣٣) آية ٤٩
عليهن لا بالأقراء و لا بمقدار ثلاثة أشهر.
و التعبير عنهن ب اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وجيه بعد افتراض انهن أشرفن على سن اليأس و احتمل ذلك في حقهن.
و قد تقول: لو كان المقصود من الارتياب هذا المعنى فالمناسب ان يعبّر ب:
ان ارتبن لا إِنِ ارْتَبْتُمْ.
و الجواب: ان التعبير المذكور وجيه بعد ان كان ارتياب الرجال يؤثّر على موقفهم حيث لا يجوز لهم آنذاك الزواج بهن أثناء الأشهر الثلاثة و يجوز لأزواجهن الرجوع إليهن.
لا عدّة على غير المدخول بها
* الآية ١٣٤:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا[١].
تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالية:
١- ان طلاق الزوجة قبل الدخول بها أمر جائز، و لا تتوقّف صحّته على ذلك.
٢- ان من طلّق زوجته قبل الدخول بها فليس عليها عدّة، فالعدّة على هذا خاصة بالمدخول بها.
و لا يخفى ان المراد من المسّ الكناية عن الدخول بالزوجة و ليس المس بمعناه الحقيقي.
و بهذا يتّضح ان المراد من النكاح هو العقد و ليس الوطء و الدخول.
[١] الأحزاب: ٤٩.