دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠١ - الطلاق في التشريع الإسلامي
حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين»[١] و صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[٢] و غيرهما.
و يجب على المطلقة ان تعتدّ بثلاثة اطهار- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- بمعنى انه إذا تحقق الطلاق في طهر لم تحصل فيه مواقعة و قد بقي منه يوم أو يومان أو أكثر عدّ ذلك طهرا أولا، فإذا جاء بعده الحيض و تعقبه الطهر الثاني فقد تمّ بذلك طهران، ثم إذا جاء الحيض الثاني و تعقبه الطهر الثالث فقد تمّ بذلك ثلاثة اطهار، ثم إذا جاء الحيض الثالث فسوف تنتهي العدّة بمجرّد مجيئه.
هذه صورة موجزة عن الطلاق في التشريع الإسلامي.
و أمّا الآيات الواردة في ذلك فهي كما يلي:
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٢٨٠، الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٢٧٩، الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ١.