إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٥ - بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
الصحة لظهور الإجماع [١] بل دعواه عن غير واحد. مضافاً إلى صحيحة الصفّار [٢] المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام «لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشّراء في ما يملك». ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشّيخ وابن زهرة والحلّي وغيرهم. نعم لولا النصّ والإجماع [٣]
[١] تعليل للحكم بالصحّة بالإضافة إلى ما يقبل الملك فيما إذا باعه مع ما لا يقبله.
[٢] يعني: مضافاً إلى عدم احتمال الفرق بين المسألتين يدل على الحكم في المقام صحيحة الصفّار.
فإن قوله عليه السلام فيها: «ووجب الشراء في ما يملك»[١]، وارد فيما إذا باع مملوكه مع غيره بصفقة واحدة كما لا يخفى.
[٣] يعني: لو لم يكن في البين صحيحة الصفار والإجماع على الصحّة في المسألة الآتية مع ملاحظة عدم الفرق بين المسألتين في الحكم لأمكن المناقشة في صحّة البيع بالإضافة إلى ملك البائع بما يأتي في المسألة الآتية، من أنّ مع إجراء البيع على المجموع بثمن واحد لا يكون تبعيضه، والحكم بصحّته بالإضافة إلى ملك البائع مقتضى إطلاق دليل الإمضاء، حيث إنّ نقل بعض المثمن لا يكون مقصوداً إلّافي ضمن نقل مجموع الثمن.
أقول: التبعيض والحكم بالصحّة بالإضافة إلى ملك البائع أو ما يقبل الملك لا يحتاج إلى الإجماع أو النص، بل انحلال البيع بالإضافة إلى أجزاء المبيع، يعني أجزاءه المشاعة على الإطلاق، وأجزاءه الخارجية فيما إذا كان بنظر العرف من بيع
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٩، الباب ٢ من أبواب عقد البيع، الحديث الأول.