شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٤ - ٤/ ٤ تفسير مفهومى
١٥٧٢. الكافي عن زرارة: قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام: ألا تُخبِرُني مِن أينَ عَلِمتَ وقُلتَ: إنَّ المَسحَ بِبَعضِ الرَّأسِ وبَعضِ الرِّجلَينِ؟
فَضَحِكَ، ثُمَّ قالَ: يا زُرارَةُ، [قالَهُ][١] رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، ونَزَلَ بِهِ الكِتابُ مِنَ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عز و جل يَقولُ: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفنا أنَّ الوَجهَ كُلَّهُ يَنبَغي أن يُغسَلَ، ثُمَّ قالَ:
وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، ثُمَّ فَصَلَ بَينَ الكَلامِ فَقالَ: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفنا حينَ قالَ: بِرُؤُسِكُمْ أنَّ المَسحَ بِبَعضِ الرَّأسِ لِمَكانِ الباءِ، ثُمَّ وَصَلَ الرِّجلَينِ بِالرَّأسِ كَما وَصَلَ اليَدَينِ بِالوَجهِ، فَقالَ: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفنا حينَ وَصَلَها بِالرَّأسِ أنَّ المَسحَ عَلى بَعضِها، ثُمَّ فَسَّرَ ذلِكَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله لِلنّاسِ فَضَيَّعوهُ.
ثُمَّ قالَ: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ، فَلَمّا وَضَعَ الوُضوءَ إن لَم تَجِدُوا الماءَ، أثبَتَ بَعضَ الغَسلِ مَسحاً؛ لِأَنَّهُ قالَ: بِوُجُوهِكُمْ ثُمَّ وَصَلَ بِها وَ أَيْدِيَكُمْ، ثُمَّ قالَ: مِنْهُ أي مِن ذلِكَ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أنّ ذلِكَ أجمَعَ لَم يَجرِ عَلَى الوَجهِ؛ لِأَنَّهُ يَعلَقُ مِن ذلِكَ الصَّعيدِ بِبَعضِ الكَفِّ ولا يَعلَقُ بِبَعضِها.
ثُمَّ قالَ: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ[٢]، وَالحَرَجُ: الضّيقُ.[٣]
١٥٧٣. الكافي: قالَ عَليُّ بنُ يَقطينٍ: سَأَلَ المَهدِيُّ أبَا الحَسَنِ عليه السلام عَنِ الخَمرِ، هَل هِيَ مُحَرَّمَةٌ في كِتابِ اللَّهِ عز و جل؟ فَإِنَّ النّاسَ إنَّما يَعرِفونَ النَّهيَ عَنها ولا يَعرِفونَ التَّحريمَ لَها.
[١]. المصادر الاخرى.
[٢]. المائدة: ٦.
[٣]. الكافي: ج ٣ ص ٣٠ ح ٤، تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٦١ ح ١٦٨، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٣ ح ٢١٢، علل الشرائع: ص ٢٧٩ ح ١، عوالي اللآلي: ج ٢ ص ١٩٤ ح ٩٠ وفيه صدره إلى« فضيّعوه»، بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ٢٨٩ ح ٤٦.