زوج ام کلثوم الزواج اللغز - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٧
أحدها : الاختلاف في زيد بن عمر ، هل مات غلاماً أم رجلاً ؟
وهل هناك فرق بينهما في الاستدلال ؟
ثمّ هل مات هو وأُمّه في يوم واحد ، أم على التعاقب ؟
الثاني : ما المراد من قول عمّار بن أبي عمّار : (قالوا : إنّها السُّنّة)؟
هل يعني لزوم جعل المرأة قِبلةَ الغلام ، والغلام قبلةَ الإمام[٦٥٩] ؟ أم إنّهم أرادوا شيئاً آخر ؟ وكيف كان التكبير على المتوفّى في هذا الخبر :
هل كان أربعاً - كما صلّى ابن عمر عليهما - ؟ أم خمساً - كما كبّر رسول الله على الموتى ، وعليه إجماع أهل البيت ؟
وما هو حكم الصلاة على المرأة ؟
وهل السُّنّة أن يكون الإمام عند رأسها - كما يقوله الشيعة [٦٦٠] - ، أم عند وسطها أو عجيزتها - كما يقوله العامّة [٦٦١] - ؟
[٦٥٩]- ففي: سنن النسائيّ ٤: ٧١ / ح ١٩٧٧: فقُدِّم الصبيّ [= زيد] ممّا يلي القوم ووُضِعت المرأة وراءه. وفي: فتح العزيز ٥: ١٦٤: فوُضع الغلام [= زيد] بين يديه والمرأة خلفه. وفي: مصنَّف ابن أبي شيبة ٣: ٨ / ح ١١٥٧٤: فجُعل الغلام [= زيد] ممّا يليه والمرأة ممّا يلي القبلة. وفي: المدوَّنة الكبرى ١: ١٨٢، ومصنَّف عبدالرزّاق ٣: ٤٦٥ / ح ٦٣٣٧، وسنن النسائي ٤: ٧٢: فوُضع الغلام ممّا يلي الإمام. وفي: سنن أبي داوود ٢: ٧٧ / ح ٣١٩٣، ومسند ابن الجعد: ٩٨ / ح ٥٧٤. فجُعل الغلام ممّا يلي الإمام.
[٦٦٠]- أُنظر في ذلك: وسائل الشيعة ٣: ١١٩ ـ الباب ٢٧.
[٦٦١]- صحيح البخاريّ ١: ٤٤٧ / ح ١٢٦٧ ـ كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل، وسُنن الترمذيّ ٣: ٣٥٢ / ح ١٠٣٤ ـ كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة.