زوج ام کلثوم الزواج اللغز - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٧
«ومن الغر يب ما في «الرياض» هنا من الميل إلى الأوّل [ أي التوريث] محتجّاً عليه بقوة احتمال كون العلّة الُمحْتَجّ بها قطعيّةً منقّحةً بطريق الاعتبار ، لا مستنبطةً بطريق المظنّة لِتُلحق بالقياس المحرّم في الشريعة . . » [٧٥٣] .
وقال الأردبيليّ في «مجمع الفائدة والبرهان» :
قال [ العلّامة ] في «المختلف» : لنا أنّ الأصل عدم توريث أحدهما من صاحبه ؛ لعدم العلم ببقائه بعده ، خرج عنه الغرقى والمهدوم عليهم ؛ للنصوص الدالّة عليه ، فيبقى الباقي على أصل المنع .
احتجّ : بأنّ العلّة الاشتباه ، وهو موجود في القتل والحرق .
والجواب : المنع من التعليل بمطلق الاشتباه ، فجاز أن تكون العلّة الاشتباه المستند إلى أحدهما ، على أنّ قول ابن حمزة لا يخلو من قوّة .
وأنت تعلم أنّ هذا الاحتجاج يدلّ على كون الأمر كذلك في مطلق الاشتباه ، ولو كان الموت حتف الأَنف ، والظاهر أنْ لا قائل به ، بل نُقل الإجماع في «شرح الشرائع» على عدم القائل به .
وتؤيّده رواية القدّاح عن جعفر عن أبيه ، قال : ماتت أُمّ
[٧٥٣]- جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٩ ـ ٣١١.