مصابيح الأصول
(١)
الاستصحاب
٣ ص
(٢)
تقسيم الاستصحاب
٩ ص
(٣)
التنبيه الأول - الاستصحاب الاستقبالي
١٠٧ ص
(٤)
التنبيه الثاني - اعتبار اليقين والشك الفعليين
١٠٩ ص
(٥)
التنبيه الثالث الاستصحاب في مورد الأمارات
١١٣ ص
(٦)
التنبيه الرابع استصحاب الكلي
١٢٠ ص
(٧)
القسم الثاني - من استصحاب الكلي
١٢١ ص
(٨)
القسم الثالث - من استصحاب الكلي
١٢٢ ص
(٩)
القسم الرابع - من استصحاب الكلي
١٢٢ ص
(١٠)
الشبهة العبائية
١٣٠ ص
(١١)
التنبيه الخامس استصحاب الزمان
١٤٦ ص
(١٢)
القسم الثاني - وهو الكلام في الزمانيات فيقع البحث فيه في مقامين
١٥٢ ص
(١٣)
التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي
١٦٠ ص
(١٤)
التنبيه السابع - في استصحاب احكام الشاريع السابقة
١٧٣ ص
(١٥)
التنبيه الثامن - في الاصل المثبت
١٧٨ ص
(١٦)
التنبيه التاسع
٢١٢ ص
(١٧)
التنبيه العاشر
٢١٣ ص
(١٨)
التنبيه الحادي عشر
٢١٤ ص
(١٩)
التنبيه الحادي عشر - استصحاب الصحة عند الشك في المانع
٢٤٧ ص
(٢٠)
التنبيه الثاني عشر - جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية
٢٥٠ ص
(٢١)
التنبيه الثالث عشر - استصحاب حكم المخصص
٢٥٥ ص
(٢٢)
التنبيه الرابع عشر - جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٢٦٥ ص
(٢٣)
التنبيه الخامس عشر - اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة
٢٦٧ ص
(٢٤)
فنقول ان هذا القسم ينقسم الى ثلاثة صور
٢٧٣ ص
(٢٥)
قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع
٢٧٩ ص
(٢٦)
تقدم الامارات على الاستصحاب
٢٨٨ ص
(٢٧)
الكلام في تعارض الاستصحاب مع غيره من الادلة
٢٩٦ ص
(٢٨)
الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ
٣١٠ ص
(٢٩)
ويقع البحث عنهما من جهات
٣١٠ ص
(٣٠)
الكلام فيما يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ
٣٢٠ ص
(٣١)
الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟
٢٣٠ ص
(٣٢)
الكلام في أصالة الصحة
٣٤٩ ص
(٣٣)
مبحث التعادل والتراجيح
٣٧٨ ص
(٣٤)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٣٨٨ ص
(٣٥)
مرجحات باب التزاحم
٤٠٦ ص
(٣٦)
انقلاب النسبة
٤٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في التعادل
٤٥١ ص
(٣٨)
الاجتهاد والتقليد
٤٩٩ ص
(٣٩)
الاجتهاد والتقليد
٥٠١ ص
(٤٠)
الكلام في التجزي وعدمه
٥٠٧ ص
(٤١)
في مبادئ الاجتهاد
٥١١ ص
(٤٢)
التخطئة والتصويب
٥١٣ ص
(٤٣)
البحث عن التقليد
٥١٥ ص
(٤٤)
واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل
٥١٧ ص
(٤٥)
فهرس المحتويات
٥٣٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤١١ - مرجحات باب التزاحم
إنما هي
مقيدة بالقدرة الشرعيه على التوضئ والطهارة المائية فإن تعذر فينتقل فرضه
إلى الطهارة الترابية التي هي خالبدل كما جاء في الايه الكريمة ((فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا )[١]
فإذا فرض أن لها بدلين فلو دار أمر المكلف بامتثال أحدهما دون الآخر, فلابد وأن يتخير بينهما, اذ لما كان لكليهما بدل فلا وجه لصرف الماء لخصوص ازالة النجاسة الخبثية والانتقال إلى فرض بدل الطهارة المائية, اذ كما يجوز هذا له أن يصرفه للطهارة المائية أي للوضوء وينتقل فرضه إلى بدل النجاسة الخبثية, نعم إن الاحوط كما ذكروه ولكن العكس جائز, إذا فليس المورد من موارد ما ذكروه من المرجحات.
ومن جملة ما ذكروه من المرجحات: تقديم مافيه الأهم على ما ليس فيه الأهم مع فرض وجود الملاك في كل منهما, كما لو كان أحد الفعلين أهم مصلحة من الآخر بأن كان يثاب عليه بخمسة عشرة وكان الآخر يثاب عليه بعشرة, فقد حكموا بتقديم ما كان الملاك فيه اشد الذي هو الأهم على ما كان الملاك فيه اقل وهو المهم.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): وهذا من الأمور التي قياساتها معها فإن تقديم أحد الواجبين على الآخر لابد أن يكون مع عذر بالاضافة إلى تأخير ذلك وتفويته, فهو لما كان لا يمكنه الوقوف الا على مقدار من الملاك, فلو أراد أن يقدم المهم ويمتثل الواجب الذي يبلغ عشر حسنات مثلا, فإذا سأله المولى عن تأخيره للأهم فاعتذر العبد بأني امتثلت هذا المقدار وفوت الواجب الذي هو اكثر حسنات من هذا لكان اعتذاره واهيا لأنه فوت منفعة وجاء بمنفعة كان يمكنه أن يتداركها مع زيادة في واجب آخر, وهذا بخلاف ما لو ترك المهم معتذرا أن المقدار الذي فات يمكن تداركه مع زيادة في فرد آخر, فإنه بلا ريب المولى لا يذمه بل يستحسن عمله, وهذا كما لو رأى العبد مولاه مشرفا على الغرق وكانت هناك أموال للمولى يخشى عليها من الحرق, فلا ريب أن انفاذ المولى من الغرق أهم من حفظه امواله: اذن فالمتحصل أن تقديم الأهم على المهم مما لا ينبغي الريب فيه.
[١] سورة النساء ٤: ٣٤.
فإذا فرض أن لها بدلين فلو دار أمر المكلف بامتثال أحدهما دون الآخر, فلابد وأن يتخير بينهما, اذ لما كان لكليهما بدل فلا وجه لصرف الماء لخصوص ازالة النجاسة الخبثية والانتقال إلى فرض بدل الطهارة المائية, اذ كما يجوز هذا له أن يصرفه للطهارة المائية أي للوضوء وينتقل فرضه إلى بدل النجاسة الخبثية, نعم إن الاحوط كما ذكروه ولكن العكس جائز, إذا فليس المورد من موارد ما ذكروه من المرجحات.
ومن جملة ما ذكروه من المرجحات: تقديم مافيه الأهم على ما ليس فيه الأهم مع فرض وجود الملاك في كل منهما, كما لو كان أحد الفعلين أهم مصلحة من الآخر بأن كان يثاب عليه بخمسة عشرة وكان الآخر يثاب عليه بعشرة, فقد حكموا بتقديم ما كان الملاك فيه اشد الذي هو الأهم على ما كان الملاك فيه اقل وهو المهم.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): وهذا من الأمور التي قياساتها معها فإن تقديم أحد الواجبين على الآخر لابد أن يكون مع عذر بالاضافة إلى تأخير ذلك وتفويته, فهو لما كان لا يمكنه الوقوف الا على مقدار من الملاك, فلو أراد أن يقدم المهم ويمتثل الواجب الذي يبلغ عشر حسنات مثلا, فإذا سأله المولى عن تأخيره للأهم فاعتذر العبد بأني امتثلت هذا المقدار وفوت الواجب الذي هو اكثر حسنات من هذا لكان اعتذاره واهيا لأنه فوت منفعة وجاء بمنفعة كان يمكنه أن يتداركها مع زيادة في واجب آخر, وهذا بخلاف ما لو ترك المهم معتذرا أن المقدار الذي فات يمكن تداركه مع زيادة في فرد آخر, فإنه بلا ريب المولى لا يذمه بل يستحسن عمله, وهذا كما لو رأى العبد مولاه مشرفا على الغرق وكانت هناك أموال للمولى يخشى عليها من الحرق, فلا ريب أن انفاذ المولى من الغرق أهم من حفظه امواله: اذن فالمتحصل أن تقديم الأهم على المهم مما لا ينبغي الريب فيه.
[١] سورة النساء ٤: ٣٤.