مصابيح الأصول
(١)
الاستصحاب
٣ ص
(٢)
تقسيم الاستصحاب
٩ ص
(٣)
التنبيه الأول - الاستصحاب الاستقبالي
١٠٧ ص
(٤)
التنبيه الثاني - اعتبار اليقين والشك الفعليين
١٠٩ ص
(٥)
التنبيه الثالث الاستصحاب في مورد الأمارات
١١٣ ص
(٦)
التنبيه الرابع استصحاب الكلي
١٢٠ ص
(٧)
القسم الثاني - من استصحاب الكلي
١٢١ ص
(٨)
القسم الثالث - من استصحاب الكلي
١٢٢ ص
(٩)
القسم الرابع - من استصحاب الكلي
١٢٢ ص
(١٠)
الشبهة العبائية
١٣٠ ص
(١١)
التنبيه الخامس استصحاب الزمان
١٤٦ ص
(١٢)
القسم الثاني - وهو الكلام في الزمانيات فيقع البحث فيه في مقامين
١٥٢ ص
(١٣)
التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي
١٦٠ ص
(١٤)
التنبيه السابع - في استصحاب احكام الشاريع السابقة
١٧٣ ص
(١٥)
التنبيه الثامن - في الاصل المثبت
١٧٨ ص
(١٦)
التنبيه التاسع
٢١٢ ص
(١٧)
التنبيه العاشر
٢١٣ ص
(١٨)
التنبيه الحادي عشر
٢١٤ ص
(١٩)
التنبيه الحادي عشر - استصحاب الصحة عند الشك في المانع
٢٤٧ ص
(٢٠)
التنبيه الثاني عشر - جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية
٢٥٠ ص
(٢١)
التنبيه الثالث عشر - استصحاب حكم المخصص
٢٥٥ ص
(٢٢)
التنبيه الرابع عشر - جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٢٦٥ ص
(٢٣)
التنبيه الخامس عشر - اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة
٢٦٧ ص
(٢٤)
فنقول ان هذا القسم ينقسم الى ثلاثة صور
٢٧٣ ص
(٢٥)
قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع
٢٧٩ ص
(٢٦)
تقدم الامارات على الاستصحاب
٢٨٨ ص
(٢٧)
الكلام في تعارض الاستصحاب مع غيره من الادلة
٢٩٦ ص
(٢٨)
الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ
٣١٠ ص
(٢٩)
ويقع البحث عنهما من جهات
٣١٠ ص
(٣٠)
الكلام فيما يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ
٣٢٠ ص
(٣١)
الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟
٢٣٠ ص
(٣٢)
الكلام في أصالة الصحة
٣٤٩ ص
(٣٣)
مبحث التعادل والتراجيح
٣٧٨ ص
(٣٤)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٣٨٨ ص
(٣٥)
مرجحات باب التزاحم
٤٠٦ ص
(٣٦)
انقلاب النسبة
٤٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في التعادل
٤٥١ ص
(٣٨)
الاجتهاد والتقليد
٤٩٩ ص
(٣٩)
الاجتهاد والتقليد
٥٠١ ص
(٤٠)
الكلام في التجزي وعدمه
٥٠٧ ص
(٤١)
في مبادئ الاجتهاد
٥١١ ص
(٤٢)
التخطئة والتصويب
٥١٣ ص
(٤٣)
البحث عن التقليد
٥١٥ ص
(٤٤)
واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل
٥١٧ ص
(٤٥)
فهرس المحتويات
٥٣٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩٥ - تقدم الامارات على الاستصحاب
بينهما
الا ان رفع الربا كان بنظر الشارع، فكأنه قال: الواقع بين الوالد والولد مع
كونه ربا وجدانا لم اعتبر كونه ربا بحسب تأدية النظر اليه، ولا اشكال ان
احكام الربا ترتفع عن هذا الفرد بمقتضى رفع موضوعية الربا عنه بحسب نظر
الشارع، وامثال ذلك لو قال "لا سهو لكثير السهو" [١] "ولا سهو على الامام اذا حفظ المأموم من خلفه" [٢] وا مثاله فان في كل ذلك ترفع احكام السهو الموجب للاعادة او صلاة الاحتياط من جهة رفع الموضوع السهو تعبدا.
ومن ذلك الأمارة والاصول فان موضوع الاصول هو كل من كان على شك في الحكم الواقعي وهذه قضية حقيقية لا تثبت موضوعها بل يكون الحكم فعليا مع فعلية الموضوعومن هذا القبيل الاستصحاب لانه فرض موضوعه الشاك كما قال " من كان على يقين فشك" فاذا قامت الأمارة على حكم من الاحكام فقد جعلت المكلف غير شاك في الحكم الواقعي بمقتضى التعبد، فاذا كان غير شاك في الحك فلا مجرى للاصول فيه اصلا، فالأمارة رفعت الموضوع السابق بالتعبد لا بالوجدان، اذ المكلف لا يزال شاكا بعد قيام الأمارة الا انه ف ينظر الشارع غير شاك ومن هذه الناحية كانت الأمارة متقدمة على الاستصحاب.
والحاصل انه وجه التقديم بعد ان لم يكن من باب التخصيص الذي حقيقته رفع الحكم مع بقاء الموضوع، وليس من باب الورود لان واقعه هو التصرف في الموضوع وجدانا، تعين ان يكون وجه التقديم هو الحكومة الذي حقيقتها هو تصرف احد الدليلين في موضوع آخر تعبدا لا وجداناً وهذا واضح.
ثم لا يخفى انه بناء على هذا التقريب لا يتفاوت الحال في الأمارة القائمة على شيء بين ان يكون مؤداها موافقا للاصل الجاري في المقام او مخالفا، حيث ان الوجه الذي ذكرناه غير موجب للتفرقة بين الموردين.
ومن هنا ايضا يتضح ما اورده صاحب الكفاية (قدس سره)[٣] على القائلين بالحكومة وحاصل ايراده انه يلزم على مبانيهم جريان الاصل في مورد قيام الأمارة الموافقة
[١] لم يرد بهذا اللفظ ،ولكن ورد بمعناه في وسائل الشيعة ٨: ٢٢٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦
[٢]وسائل الشيعة ٨: ٢٤١، ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح٨
[٣]كفاية الاصول: ٤٢٩.
ومن ذلك الأمارة والاصول فان موضوع الاصول هو كل من كان على شك في الحكم الواقعي وهذه قضية حقيقية لا تثبت موضوعها بل يكون الحكم فعليا مع فعلية الموضوعومن هذا القبيل الاستصحاب لانه فرض موضوعه الشاك كما قال " من كان على يقين فشك" فاذا قامت الأمارة على حكم من الاحكام فقد جعلت المكلف غير شاك في الحكم الواقعي بمقتضى التعبد، فاذا كان غير شاك في الحك فلا مجرى للاصول فيه اصلا، فالأمارة رفعت الموضوع السابق بالتعبد لا بالوجدان، اذ المكلف لا يزال شاكا بعد قيام الأمارة الا انه ف ينظر الشارع غير شاك ومن هذه الناحية كانت الأمارة متقدمة على الاستصحاب.
والحاصل انه وجه التقديم بعد ان لم يكن من باب التخصيص الذي حقيقته رفع الحكم مع بقاء الموضوع، وليس من باب الورود لان واقعه هو التصرف في الموضوع وجدانا، تعين ان يكون وجه التقديم هو الحكومة الذي حقيقتها هو تصرف احد الدليلين في موضوع آخر تعبدا لا وجداناً وهذا واضح.
ثم لا يخفى انه بناء على هذا التقريب لا يتفاوت الحال في الأمارة القائمة على شيء بين ان يكون مؤداها موافقا للاصل الجاري في المقام او مخالفا، حيث ان الوجه الذي ذكرناه غير موجب للتفرقة بين الموردين.
ومن هنا ايضا يتضح ما اورده صاحب الكفاية (قدس سره)[٣] على القائلين بالحكومة وحاصل ايراده انه يلزم على مبانيهم جريان الاصل في مورد قيام الأمارة الموافقة
[١] لم يرد بهذا اللفظ ،ولكن ورد بمعناه في وسائل الشيعة ٨: ٢٢٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦
[٢]وسائل الشيعة ٨: ٢٤١، ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح٨
[٣]كفاية الاصول: ٤٢٩.