مصابيح الأصول
(١)
الاستصحاب
٣ ص
(٢)
تقسيم الاستصحاب
٩ ص
(٣)
التنبيه الأول - الاستصحاب الاستقبالي
١٠٧ ص
(٤)
التنبيه الثاني - اعتبار اليقين والشك الفعليين
١٠٩ ص
(٥)
التنبيه الثالث الاستصحاب في مورد الأمارات
١١٣ ص
(٦)
التنبيه الرابع استصحاب الكلي
١٢٠ ص
(٧)
القسم الثاني - من استصحاب الكلي
١٢١ ص
(٨)
القسم الثالث - من استصحاب الكلي
١٢٢ ص
(٩)
القسم الرابع - من استصحاب الكلي
١٢٢ ص
(١٠)
الشبهة العبائية
١٣٠ ص
(١١)
التنبيه الخامس استصحاب الزمان
١٤٦ ص
(١٢)
القسم الثاني - وهو الكلام في الزمانيات فيقع البحث فيه في مقامين
١٥٢ ص
(١٣)
التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي
١٦٠ ص
(١٤)
التنبيه السابع - في استصحاب احكام الشاريع السابقة
١٧٣ ص
(١٥)
التنبيه الثامن - في الاصل المثبت
١٧٨ ص
(١٦)
التنبيه التاسع
٢١٢ ص
(١٧)
التنبيه العاشر
٢١٣ ص
(١٨)
التنبيه الحادي عشر
٢١٤ ص
(١٩)
التنبيه الحادي عشر - استصحاب الصحة عند الشك في المانع
٢٤٧ ص
(٢٠)
التنبيه الثاني عشر - جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية
٢٥٠ ص
(٢١)
التنبيه الثالث عشر - استصحاب حكم المخصص
٢٥٥ ص
(٢٢)
التنبيه الرابع عشر - جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٢٦٥ ص
(٢٣)
التنبيه الخامس عشر - اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة
٢٦٧ ص
(٢٤)
فنقول ان هذا القسم ينقسم الى ثلاثة صور
٢٧٣ ص
(٢٥)
قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع
٢٧٩ ص
(٢٦)
تقدم الامارات على الاستصحاب
٢٨٨ ص
(٢٧)
الكلام في تعارض الاستصحاب مع غيره من الادلة
٢٩٦ ص
(٢٨)
الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ
٣١٠ ص
(٢٩)
ويقع البحث عنهما من جهات
٣١٠ ص
(٣٠)
الكلام فيما يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ
٣٢٠ ص
(٣١)
الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟
٢٣٠ ص
(٣٢)
الكلام في أصالة الصحة
٣٤٩ ص
(٣٣)
مبحث التعادل والتراجيح
٣٧٨ ص
(٣٤)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٣٨٨ ص
(٣٥)
مرجحات باب التزاحم
٤٠٦ ص
(٣٦)
انقلاب النسبة
٤٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في التعادل
٤٥١ ص
(٣٨)
الاجتهاد والتقليد
٤٩٩ ص
(٣٩)
الاجتهاد والتقليد
٥٠١ ص
(٤٠)
الكلام في التجزي وعدمه
٥٠٧ ص
(٤١)
في مبادئ الاجتهاد
٥١١ ص
(٤٢)
التخطئة والتصويب
٥١٣ ص
(٤٣)
البحث عن التقليد
٥١٥ ص
(٤٤)
واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل
٥١٧ ص
(٤٥)
فهرس المحتويات
٥٣٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٥٥ - الكلام في أصالة الصحة
الصحة، حيث ورد هناك أنه «لولا اليد لما قام للمسلمين سوق»[١]
فاعتبر اليد الموضوعة على العين إنما هي يد مالكية، وإلا لو اريد الفحص
والتفحص عن تلك اليد ومطالبة البينة لما قام للمسلمين سوق من ناحية
معاملاتهم.
إذن فالشارع قد اعتبر تلك اليد التي تحتها العين إنما هي مالك، فعلى تقدير أن لا تعتبر تلك اليد في مقام الكشف عن يد مالكية بل يحتاج إلى اثبات أن ما تحتها ملك من إقامة بينة وغيرها لكان لزوم العسر والحرج بل اختلال النظام حاصلاً، ولذا قال لما قام للمسلمين سوق، وهذا التعليل بعينه جارٍ في أصالة الصحة، إذ لو اغمضنا النظر عن جريان أصالة الصحة في المعاملات الجارية إلا بعد أن تقام البينة على صحة ذلك لكان لزوم العسر الحرج واضحاً، فالعقد على المرأة الفلانية لا ندري بأنه صحيح كان أم لا، فلو فرضنا أننا لم نجر أصالة الصحة وأجرينا أصالة عدم تمامية العقد عليها كان لازمه جواز عقد رجل آخر عليها وهكذا، فيلزم من ذلك أشد الحرج ولما قام للمسلمين سوق من هذه الناحية فبعين التعليل المذكور هناك يجري هنا.
قال سيدنا الأستاذ(دام ظله): إن هذا الوجه لا بأس به في الجملة، ولكن الدعوى أوسع مما ادعي في المقام، حيث أنه مختص بخصوص المعاملات السوقية وأنه في خصوص المسلمين، والمفروض جريان أصالة الصحة حتى في غير المعاملات السوقية وحتى جريانها في غير المسلمين، وهذان لا يستفادان من التعليل.
وبعبارة أخرى: إن هذا الوجه صحيح إلاّ أنه ليس دائماً يلزم اختلال النظام فإن رأيناه يصلي وشككنا في صحة صلاته فأي اختلال نظام يلزم لو لم يجز في حقه أصالة الصحة وهكذا بعض الموارد الأخر.
وإنما الدليل على صحة هذه القاعدة هو قيام سيرة المتدينين والمسلمين بما هم كذلك على الحكم بصحة المعاملة الصادرة بين اثنين عندما يحصل لهم الشك في صحتها وفسادها، وهذه السيرة القائمة على الحكم بالصحة في مثل هذه الموارد متصلة بزمن المعصوم، وهو يكشف عن وجود دليل معتبر لأن المتدينين والمسلمين بما هم كذلك لاينهجون عملاً له أثر شرعي إلاّ وأن يكون عملهم عن دليل ثابت،
[١] النص الوارد في رواية حفص بن غياث عن الامام الصادق(ع) وفي آخرها «لو لم يجز لما قام للمسلمين سوق» وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٢، أبواب كيفية الحكمب ٢٥ ح٢.
إذن فالشارع قد اعتبر تلك اليد التي تحتها العين إنما هي مالك، فعلى تقدير أن لا تعتبر تلك اليد في مقام الكشف عن يد مالكية بل يحتاج إلى اثبات أن ما تحتها ملك من إقامة بينة وغيرها لكان لزوم العسر والحرج بل اختلال النظام حاصلاً، ولذا قال لما قام للمسلمين سوق، وهذا التعليل بعينه جارٍ في أصالة الصحة، إذ لو اغمضنا النظر عن جريان أصالة الصحة في المعاملات الجارية إلا بعد أن تقام البينة على صحة ذلك لكان لزوم العسر الحرج واضحاً، فالعقد على المرأة الفلانية لا ندري بأنه صحيح كان أم لا، فلو فرضنا أننا لم نجر أصالة الصحة وأجرينا أصالة عدم تمامية العقد عليها كان لازمه جواز عقد رجل آخر عليها وهكذا، فيلزم من ذلك أشد الحرج ولما قام للمسلمين سوق من هذه الناحية فبعين التعليل المذكور هناك يجري هنا.
قال سيدنا الأستاذ(دام ظله): إن هذا الوجه لا بأس به في الجملة، ولكن الدعوى أوسع مما ادعي في المقام، حيث أنه مختص بخصوص المعاملات السوقية وأنه في خصوص المسلمين، والمفروض جريان أصالة الصحة حتى في غير المعاملات السوقية وحتى جريانها في غير المسلمين، وهذان لا يستفادان من التعليل.
وبعبارة أخرى: إن هذا الوجه صحيح إلاّ أنه ليس دائماً يلزم اختلال النظام فإن رأيناه يصلي وشككنا في صحة صلاته فأي اختلال نظام يلزم لو لم يجز في حقه أصالة الصحة وهكذا بعض الموارد الأخر.
وإنما الدليل على صحة هذه القاعدة هو قيام سيرة المتدينين والمسلمين بما هم كذلك على الحكم بصحة المعاملة الصادرة بين اثنين عندما يحصل لهم الشك في صحتها وفسادها، وهذه السيرة القائمة على الحكم بالصحة في مثل هذه الموارد متصلة بزمن المعصوم، وهو يكشف عن وجود دليل معتبر لأن المتدينين والمسلمين بما هم كذلك لاينهجون عملاً له أثر شرعي إلاّ وأن يكون عملهم عن دليل ثابت،
[١] النص الوارد في رواية حفص بن غياث عن الامام الصادق(ع) وفي آخرها «لو لم يجز لما قام للمسلمين سوق» وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٢، أبواب كيفية الحكمب ٢٥ ح٢.