موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٧ - فصل في غسل الحيض
(مسألة ١٨): المبتدأة و المضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها و الصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلن وصلّين، و إن خرجت متلطّخة- ولو بالصفرة- صبرن حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
و أمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلّت، وإلّا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت، وكذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة. و أمّا لو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان [١] بصفات الحيض. و أمّا إذا كان فاقداً لها استظهرت أيضاً إلى العشرة وجوباً في يوم واحد واستحباباً في الزائد، و إن كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وحينئذٍ إذا دام الدم عليها ولم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
(مسألة ١٩): إذا تجاوز الدم عن العشرة- قليلًا كان أو كثيراً- فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد تجعلها حيضاً و إن لم يكن بصفاته، والبقيّة استحاضة و إن كان بصفاته. و إن لم تكن لها
[١] لا يجب ولو كان بصفات الحيض، إلّافي يوم واحد على الأحوط و إن كان الأقوىاستحبابه مطلقاً، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد أيضاً.