موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٣ - القول في بيع الثمار في النخيل و الأشجار
ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا أن يبيعه مساومة أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا وأنا اريد النفع كذا فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له و إن باعه بما قوّم عليه التاجر صحّ البيع ويكون الثمن له ولم يستحقّ الدلّال شيئاً، و إن كان الأحوط إرضاؤه بشيء، و إن باعه بالأقلّ يكون فضولياً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر.
(مسألة ٧): إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه؛ بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا. ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول: شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن- مثلًا- فقال: قبلت. ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع أو عنوان على حدة؟ كلّ محتمل، وعلى الأوّل فهو من بيع التولية.
القول: في بيع الثمار في النخيل و الأشجار
المسمّى في العرف الحاضر بالضمان، ويلحق بها الزرع و الخضراوات.
(مسألة ١): لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة، و أمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان؛ أقواهما الجواز مع الكراهة [١].
[١] لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به.