موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٤ - القول في بيع الصرف
ليس للبائع إلزامه به. ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ في الباقي، وله ردّ الكلّ [١] لتبعّض الصفقة. و إذا اشترى فضّة كلّياً في الذمّة بذهب أو فضّة وبعد ما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس وللمشتري مطالبة البدل، و إن كان بعد التفرّق بطل البيع في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق، هذا إذا كان من غير الجنس.
و أمّا إذا كان من الجنس ولكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر، والغشّ الزائد على المتعارف، واضطراب السكّة ونحوها، ففي الأوّل- و هو ما إذا كان المبيع فضّة معيّنة في الخارج- كان له الخيار بردّ الجميع، أو إمساكه، وليس له ردّ المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض، على إشكال تقدّم في خيار العيب، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة على الأحوط [٢]- لو لم يكن الأقوى- للزوم الربا. ولو تخالفا كالفضّة بالذهب فله ذلك قبل التفرّق قطعاً، و أمّا بعده ففيه إشكال خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، ولكنّ الأقوى أنّ له ذلك خصوصاً إذا كان من غيرهما. و أمّا في الثاني- و هو ما إذا كان المبيع كلّياً في الذمّة وظهر عيب في المدفوع- كان له الخيار بين فسخ البيع [٣] وردّ المدفوع وبين إمضائه وإمساك المعيب بالثمن، كما أنّ له مطالبة البدل أيضاً قبل التفرّق، و أمّا بعده ففيه إشكال وهل له أخذ الأرش؟ فيه تأمّل [٤]،
[١] وللبائع أيضاً مع جهله بالحال.
[٢] هو كذلك في مثل خشونة الجوهر واضطراب السكّة، و أمّا الغشّ الزائد على المتعارففهو خارج عن المورد.
[٣] مشكل، ولا يبعد أن يكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق.
[٤] الأقرب عدم ثبوت الأرش فيه.