موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٢ - القول في بيع الصرف
قبض آخر، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو وكّل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صحّ أيضاً.
(مسألة ٥): إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني، فإذا قبض [١] الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل، و إن لم يقبضها حتّى افترقا بطل الأوّل أيضاً.
(مسألة ٦): إذا كان له عليه دراهم، فقال للذي عليه الدراهم: حوّلها دنانير، فرضي بذلك وتقبّل دنانير في ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلك، ويتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلى الدنانير و إن لم يتقابضا، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له:
حوّلها دراهم، ولا يبعد [٢] أن يكون هذا عنواناً آخر غير البيع.
(مسألة ٧): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم [٣] بأ نّها مغشوشة يجوز إخراجها وإنفاقها و المعاملة بها وإلّا فلا يجوز إنفاقها إلّابعد إظهار حالها، بل أصل المعاملة بها لا يخلو من إشكال [٤]، بل لو كانت معمولة لأجل غشّ الناس لا يبعد [٥] عدم جواز إبقائها ووجوب كسرها.
[١] أيحصل التقابض.
[٢] بعيد، ولهذا وقوع المعاملة بمجرّد ما ذكره مشكل، بل لا بدّ من إيقاعها بنفسه، أو بجهة التوكيل.
[٣] أيولو علموا، ولا يلزم العلم الفعلي.
[٤] لا إشكال فيه بعد إبانة حالها.
[٥] حرمة إبقائها غير ثابتة، ولكن كسرها أحوط، ولا فرق بين ما يعمل للغشّ وغيره.