موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٨ - القول في الأنفال
مواتاً بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزيرة التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.
ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام؛ و هي الأراضي الملتفّة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام أو الأرض المفتوحة عنوة وغيرهما. نعم ما كان ملكاً لأحد ثمّ صار أجمة- مثلًا- فهو باقٍ على ما كان.
ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا.
ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وجارية حسناء، وسيف قاطع، ودرع فاخر، ونحو ذلك.
ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام.
ومنها: إرث من لا وارث له.
ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء.
(مسألة ١): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم و الفقير. نعم الأحوط- إن لم يكن [١] أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، وأحوط من ذلك- إن لم يكن أقوى- إيصاله إلى نائب الغيبة، كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش و الحطب وغيرها بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي.
[١] بل هو الأقوى.